المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية - صلاح أبو الحاج
المبحث الأول البيوع
النوع الأول: البيع الصحيح:
أولاً: تعريفه:
وهو ما توفرت فيه شروط الصحة، فيكون صحيحاً في أصله ووصفه.
ثانياً: حكمه:
ثبوت الملك للمشتري في المبيع وللبائع في الثمن للحال (¬1).
ثالثاً: صفة الحكم:
اللزوم والحلول؛ فلا ينفرد أحد العاقدين بالفسخ، سواء كان بعد الافتراق عن المجلس أو قبله، ويثبت الملكِ في البدلين للحال؛ لأنَّه تمليك بتمليك, وهو إيجاب الملك من الجانبين للحال، فيقتضي ثبوت الملك في البدلين في الحال، بخلاف البيع بشرط الخيار؛ لأنَّ الخيار يمنع انعقاد العقد في حق الحكم، فيمنع وقوعه تمليكاً للحال، وبخلاف البيع الفاسد، فإنَّ ثبوت الملك فيه موقوفٌ على القبض فيصير تمليكاً عنده (¬2).
رابعاً: حالاته، ومنها:
1.إن أشار إلى المبيع أو الثمن بلا بيان قدره ووصفه؛ لأنَّ الإشارةَ أبلغ أسباب التَّعريف وجهالة وصفه وقدره بعد ذلك لا تفضي إلى المُنازعة فلا يَمنع الجواز؛ لأنَّ العوضين حاضران، أمَّا في غيرِ المشارِ إليه، فإنَّه حينئذٍ لا بُدَّ
¬__________
(¬1) ينظر: بدائع الصنائع 5: 233، وغيره.
(¬2) ينظر: بدائع الصنائع 5: 243، وغيره.
أولاً: تعريفه:
وهو ما توفرت فيه شروط الصحة، فيكون صحيحاً في أصله ووصفه.
ثانياً: حكمه:
ثبوت الملك للمشتري في المبيع وللبائع في الثمن للحال (¬1).
ثالثاً: صفة الحكم:
اللزوم والحلول؛ فلا ينفرد أحد العاقدين بالفسخ، سواء كان بعد الافتراق عن المجلس أو قبله، ويثبت الملكِ في البدلين للحال؛ لأنَّه تمليك بتمليك, وهو إيجاب الملك من الجانبين للحال، فيقتضي ثبوت الملك في البدلين في الحال، بخلاف البيع بشرط الخيار؛ لأنَّ الخيار يمنع انعقاد العقد في حق الحكم، فيمنع وقوعه تمليكاً للحال، وبخلاف البيع الفاسد، فإنَّ ثبوت الملك فيه موقوفٌ على القبض فيصير تمليكاً عنده (¬2).
رابعاً: حالاته، ومنها:
1.إن أشار إلى المبيع أو الثمن بلا بيان قدره ووصفه؛ لأنَّ الإشارةَ أبلغ أسباب التَّعريف وجهالة وصفه وقدره بعد ذلك لا تفضي إلى المُنازعة فلا يَمنع الجواز؛ لأنَّ العوضين حاضران، أمَّا في غيرِ المشارِ إليه، فإنَّه حينئذٍ لا بُدَّ
¬__________
(¬1) ينظر: بدائع الصنائع 5: 233، وغيره.
(¬2) ينظر: بدائع الصنائع 5: 243، وغيره.