المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية - صلاح أبو الحاج
المبحث الأول البيوع
2.إن كان المبيعُ في يد المشتري قبل الشّراء، فله صورتان:
إن كانت يد ضمان: بأن كانت يد ضمان بنفسه: كيد الغاصب، يصير المشتري قابضاً للمبيع بنفس العقد، ولا يحتاج إلى تجديد القبض، سواء كان المبيع حاضراً أو غائباً؛ لأنَّ المغصوب مضمون بنفسه, والمبيع بعد القبض مضمون بنفسه، فتجانس القبضان فناب أحدهما عن الآخر؛ لأنَّ يد الغاصب يد ضمان، وإن كانت يدُ ضمان لغيره: كيد الرهن، بأن باع الراهن المرهون من المرتهن، فإنَّه لا يصير قابضاً إلا أن يكون الرهن حاضراً, أو يذهب إلى حيث الرهن ويتمكن من قبضه؛ لأنَّ المرهون ليس بمضمون بنفسه بل بغيره، وهو الدين، والمبيع مضمون بنفسه فلم يتجانس القبضان فلم يتشابها فلا ينوب أحدهما عن الآخر.
وإن كانت يد أمانة: كيد الوديعة والعارية، فإنَّه لا يصير قابضاً إلا أن يكون بحضرته، أو يذهب إلى حيث يتمكن من قبضه بالتخلي؛ لأنَّ يد الأمانة ليست من جنس يد الضمان، فلا يتناوبان (¬1).
ثامناً: حبس المبيع:
يثبت حَقُّ الحبس للمبيع لاستيفاءِ الثَّمن؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «الدين مقضي») (¬2)، وصف - صلى الله عليه وسلم - الدين بكونه مقضياً عاماً أو مطلقا، فلو تأخر تسليم الثمن عن
¬__________
(¬1) ينظر: بدائع الصنائع 5: 247 - 248، وغيره.
(¬2) في مصنف ابن أبي شيبة 4: 529، وسنن البيهقي الكبير 6: 88، وغيرهما.
إن كانت يد ضمان: بأن كانت يد ضمان بنفسه: كيد الغاصب، يصير المشتري قابضاً للمبيع بنفس العقد، ولا يحتاج إلى تجديد القبض، سواء كان المبيع حاضراً أو غائباً؛ لأنَّ المغصوب مضمون بنفسه, والمبيع بعد القبض مضمون بنفسه، فتجانس القبضان فناب أحدهما عن الآخر؛ لأنَّ يد الغاصب يد ضمان، وإن كانت يدُ ضمان لغيره: كيد الرهن، بأن باع الراهن المرهون من المرتهن، فإنَّه لا يصير قابضاً إلا أن يكون الرهن حاضراً, أو يذهب إلى حيث الرهن ويتمكن من قبضه؛ لأنَّ المرهون ليس بمضمون بنفسه بل بغيره، وهو الدين، والمبيع مضمون بنفسه فلم يتجانس القبضان فلم يتشابها فلا ينوب أحدهما عن الآخر.
وإن كانت يد أمانة: كيد الوديعة والعارية، فإنَّه لا يصير قابضاً إلا أن يكون بحضرته، أو يذهب إلى حيث يتمكن من قبضه بالتخلي؛ لأنَّ يد الأمانة ليست من جنس يد الضمان، فلا يتناوبان (¬1).
ثامناً: حبس المبيع:
يثبت حَقُّ الحبس للمبيع لاستيفاءِ الثَّمن؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «الدين مقضي») (¬2)، وصف - صلى الله عليه وسلم - الدين بكونه مقضياً عاماً أو مطلقا، فلو تأخر تسليم الثمن عن
¬__________
(¬1) ينظر: بدائع الصنائع 5: 247 - 248، وغيره.
(¬2) في مصنف ابن أبي شيبة 4: 529، وسنن البيهقي الكبير 6: 88، وغيرهما.