المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية - صلاح أبو الحاج
المبحث الأول البيوع
ولأنَّه بيع الكيلي بجنسه مجازفة، فلا يجوز بطريق الخرص، كما لو كانا موضعين على الأرض (¬1).
2.بيع المُحاقلة:
وهي بيع الحنطة في سنبلها بمثلها من الحنطة كيلاً حرزاً (¬2).
دليل الفساد:
عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -: «إنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المزابنة والمحاقلة، والمزابنة اشتراء الثمر بالتمر في رؤوس النخل» (¬3).
وعن جابر - رضي الله عنه -، قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة، وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، ولا يباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا» (¬4).
أما العرايا فقد روى أبو هريرة - رضي الله عنه -: «إنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخَّص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة» (¬5).
¬__________
(¬1) ينظر: التبيين 4: 47، والاختيار 2: 257، وغيرها.
(¬2) ينظر: الاختيار 2: 257، والتبيين 4: 47، وغيرها.
(¬3) في صحيح البخاري 2: 763، وغيرها.
(¬4) في صحيح مسلم 3: 1174، وغيرها.
(¬5) في صحيح مسلم 3: 1171، وغيرها.
2.بيع المُحاقلة:
وهي بيع الحنطة في سنبلها بمثلها من الحنطة كيلاً حرزاً (¬2).
دليل الفساد:
عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -: «إنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المزابنة والمحاقلة، والمزابنة اشتراء الثمر بالتمر في رؤوس النخل» (¬3).
وعن جابر - رضي الله عنه -، قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة، وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، ولا يباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا» (¬4).
أما العرايا فقد روى أبو هريرة - رضي الله عنه -: «إنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخَّص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة» (¬5).
¬__________
(¬1) ينظر: التبيين 4: 47، والاختيار 2: 257، وغيرها.
(¬2) ينظر: الاختيار 2: 257، والتبيين 4: 47، وغيرها.
(¬3) في صحيح البخاري 2: 763، وغيرها.
(¬4) في صحيح مسلم 3: 1174، وغيرها.
(¬5) في صحيح مسلم 3: 1171، وغيرها.