المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية - صلاح أبو الحاج
المبحث الأول البيوع
ثامناً: صور من البيوع الفاسدة:
1.بيع المُزابنة:
من الزَّبن، وهو الدفع (¬1).
وهي بيع الثمر على النخل بتمر على الأرض مثله كيلاً حرزاً.
دليل الفساد:
عن ابن عمر - رضي الله عنه -: «إنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المزابنة، بيع ثمر النخل بالتمر كيلاً، وبيع العنب بالزبيب كيلاً، وبيع الزرع بالحنطة كيلاً» (¬2).
وعن أنس - رضي الله عنه -، قال: «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن المُزابنة والمُحاقلة» (¬3)، وفي لفظ: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المحاقلة والمُخاضرة والملامسة والمنابذة والمزابنة» (¬4)، وبيع المُخاضَرة: هو بيع الثمار قبل أن تنتهي (¬5): أي بيعها خُضْراً لَمَّا يبدوا صلاحها (¬6)، ومرَّ معنا أنَّ بيع ثمار لم يبدو صلاحها صحيح، بشرط قطعها للحال.
¬__________
(¬1) ينظر: حاشية الشلبي 4: 47، وغيرها.
(¬2) في صحيح البخاري 2: 763، وصحيح مسلم 3: 1171، وغيرها.
(¬3) في صحيح البخاري 3: 463، وغيرها.
(¬4) في صحيح البخاري 2: 768، وغيرها.
(¬5) ينظر: تبيين الحقائق 4: 48، وغيره.
(¬6) ينظر: المغرب ص147، وغيره.
1.بيع المُزابنة:
من الزَّبن، وهو الدفع (¬1).
وهي بيع الثمر على النخل بتمر على الأرض مثله كيلاً حرزاً.
دليل الفساد:
عن ابن عمر - رضي الله عنه -: «إنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المزابنة، بيع ثمر النخل بالتمر كيلاً، وبيع العنب بالزبيب كيلاً، وبيع الزرع بالحنطة كيلاً» (¬2).
وعن أنس - رضي الله عنه -، قال: «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن المُزابنة والمُحاقلة» (¬3)، وفي لفظ: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المحاقلة والمُخاضرة والملامسة والمنابذة والمزابنة» (¬4)، وبيع المُخاضَرة: هو بيع الثمار قبل أن تنتهي (¬5): أي بيعها خُضْراً لَمَّا يبدوا صلاحها (¬6)، ومرَّ معنا أنَّ بيع ثمار لم يبدو صلاحها صحيح، بشرط قطعها للحال.
¬__________
(¬1) ينظر: حاشية الشلبي 4: 47، وغيرها.
(¬2) في صحيح البخاري 2: 763، وصحيح مسلم 3: 1171، وغيرها.
(¬3) في صحيح البخاري 3: 463، وغيرها.
(¬4) في صحيح البخاري 2: 768، وغيرها.
(¬5) ينظر: تبيين الحقائق 4: 48، وغيره.
(¬6) ينظر: المغرب ص147، وغيره.