اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية

صلاح أبو الحاج
المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية - صلاح أبو الحاج

المبحث الأول البيوع

3.بيع الملامسة:
وهو أن يتساوم الرجلان فإذا لمسها المشتري لزم البيع (¬1): كأن يقول البائع: بعتك هذا المتاع بكذا، فإذا لمسته فقد وجب البيع، أو يقول المشتري كذلك (¬2).
دليل الفساد:
عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: «أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الملامسة والمنابذة» (¬3).
4.بيع المنابذة:
وهو أن يتساوم الرجلان فإذا نبذها إليه البائع لزم البيع (¬4): كأن يقول البائع: إذا نبذته إليك، أو يقول المشتري: إذا نبذته إلي فقد وجب البيع (¬5).
دليل الفساد:
عن أبي سعيد - رضي الله عنه -: «إنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المنابذة: وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه، أو ينظر إليه، ونهى عن الملامسة، والملامسة: لمس الثوب لا ينظر إليه» (¬6).
¬__________
(¬1) ينظر: تبيين الحقائق 4: 48، والعناية 6: 417، وغيرها.
(¬2) ينظر: المغرب ص429، وغيرها.
(¬3) في صحيح البخاري2: 754، وصحيح مسلم 3: 1151، وغيرها.
(¬4) ينظر: تبيين الحقائق 4: 48، والعناية 6: 417،وغيرها.
(¬5) ينظر: المغرب ص429، وغيرها.
(¬6) في صحيح مسلم 3: 1152، وصحيح البخاري 2: 754، وغيرها.
المجلد
العرض
36%
تسللي / 630