اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية

صلاح أبو الحاج
المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية - صلاح أبو الحاج

المبحث الأول البيوع

سابعاً: حكمُ الخيانة (¬1) فيها:
إن ظهرت الخيانة في صفة الثمن، بأن اشترى شيئاً بنسيئة ثمّ باعه مرابحةً على الثمن الأول ولم يبيّن أنَّه اشتراه بنسيئة، أو باعه تولية ولم يُبيّن، ثمّ عَلِمَ المشتري، فله الخيار إن شاء أخذه وإن شاء ردَّه؛ لأنَّ المرابحةَ عقدٌ بني على الأمانة؛ لأنَّ المشتري اعتمد البائع وائتمنه في الخبر عن الثمن الأول، فكانت الأمانة مطلوبة في هذا العقد، فكانت صيانتُه عن الخيانةِ مشروطةً دلالةً، ففواتُها يوجب الخيار: كفوات السَّلامة عن العيب (¬2).
وإن ظهرت الخيانة في قدر الثمن، بأن قال: اشتريت بعشرة وبعتُك بربح دينار، ثم تبيّن أنَّه كان اشتراه بتسعة، فالمشتري بالخيار في المرابحة، إن شاء أخذه بجميع الثمن وإن شاء ترك، وفي التولية لا خيار له، لكن يحطُّ قدرَ الخيانة، ويلزم العقد بالثمن الباقي.
والفرق بين المرابحة والتولية: هو أنَّ الخيانة في المرابحة لا توجب خروج العقد عن كونه مرابحة؛ لأنَّ المرابحة بيع بالثمن الأول وزيادة ربح، وهذا قائم بعد الخيانة؛ لأنَّ بعض الثمن رأس مال وبعضه ربح، فلم يخرج العقد عن كونه مرابحةً، وإنَّما أوجب تغييراً في قدر الثَّمن، وهذا يوجب
¬__________
(¬1) ويكون ظهور الخيانة بالبينة أو بإقرار البائع أو بنكوله عن اليمين على المختار. ينظر: فتح القدير 6: 126، وغيرها.
(¬2) ينظر: الوقاية ص541، والبحر الرائق 6: 79، والبدائع 5: 225، وغيرها.
المجلد
العرض
39%
تسللي / 630