المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية - صلاح أبو الحاج
المبحث الأول البيوع
المطلب السادس: البيوع المكروهة:
حكمها: أنَّ البيع صحيح فيها؛ لأنَّ النهي ليس في معنى العقد وشرائطه، بل لمعنى خارج، فيجوز (¬1).
أوّلاً: النَّجَش:
وهو أن يزيد في السلعة ولا يريد شراءها؛ ليرغب غيره فيها (¬2).
وبعبارة أُخرى: هو أن يستام السلعة بأزيد من ثمنها، وهو لا يريدها، بل ليراه غيره فيقع في شرائها (¬3).
ومحلّ كراهته: إذا كان الراغب في السلعة يطلبها بثمن مثلها، وأما إذا طلبها بدون ثمنها، فلا بأس بأن يزيد إلى أن تبلغ قيمتها (¬4).
¬__________
(¬1) ينظر: الاختيار لتعليل المختار 2: 260، وغيرها.
(¬2) ينظر: الاختيار 2: 260، وغيرها.
(¬3) ينظر: شرح الوقاية ص535، وتبيين الحقائق 4: 68، وغيرها.
(¬4) ينظر: تبيين الحقائق 4: 68، وغيرها.
حكمها: أنَّ البيع صحيح فيها؛ لأنَّ النهي ليس في معنى العقد وشرائطه، بل لمعنى خارج، فيجوز (¬1).
أوّلاً: النَّجَش:
وهو أن يزيد في السلعة ولا يريد شراءها؛ ليرغب غيره فيها (¬2).
وبعبارة أُخرى: هو أن يستام السلعة بأزيد من ثمنها، وهو لا يريدها، بل ليراه غيره فيقع في شرائها (¬3).
ومحلّ كراهته: إذا كان الراغب في السلعة يطلبها بثمن مثلها، وأما إذا طلبها بدون ثمنها، فلا بأس بأن يزيد إلى أن تبلغ قيمتها (¬4).
¬__________
(¬1) ينظر: الاختيار لتعليل المختار 2: 260، وغيرها.
(¬2) ينظر: الاختيار 2: 260، وغيرها.
(¬3) ينظر: شرح الوقاية ص535، وتبيين الحقائق 4: 68، وغيرها.
(¬4) ينظر: تبيين الحقائق 4: 68، وغيرها.