المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية - صلاح أبو الحاج
المبحث الأول البيوع
ودليله:
عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: «إنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: لا يتلقى الركبان لبيع، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد، ولا تصروا الإبل والغنم، فمَن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبَها، فإن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعاً من تمر» (¬1)، وفي لفظ: «نهى - صلى الله عليه وسلم - عن التَّلقي للرُّكبان، وأن يبيع حاضرٌ لباد، وأن تسأل المرأةُ طلاق أختها، وعن النَّجَش، والتصرية، وأن يستام الرجل على سوم أخيه» (¬2).
وعن ابن عمر - رضي الله عنهم -: «إنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن النَّجَش» (¬3).
ثانياً: السوم على سوم غيره:
وهو أن يرضى المتعاقدان بالبيع، ويستقرّ الثَّمن بينهما، ولم يبق إلا العقد، فيزيد ثالث على المشتري ويُبطل بيع المشتري (¬4).
ومحلّ الكراهة: إذا جنح قلب البائع إلى البيع بالثمن الذي سماه المشتري، وأمَّا إذا لم يجنح قلبه ولم يرضه فلا بأس لغيره أن يشتريه بأزيد؛ لأنَّ
¬__________
(¬1) في صحيح مسلم 3: 1155، ومسند أحمد 2: 272، ومسند أبي يعلى 10: 292.
(¬2) في صحيح مسلم 3: 1155، وصحيح البخاري 2: 967، وغيرها.
(¬3) في صحيح البخاري 2: 753، وصحيح مسلم 3: 1156، وصحيح ابن حبان 11: 342، وغيرها.
(¬4) ينظر: الاختيار 2: 260، والوقاية ص535، وغيرها.
عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: «إنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: لا يتلقى الركبان لبيع، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد، ولا تصروا الإبل والغنم، فمَن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبَها، فإن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعاً من تمر» (¬1)، وفي لفظ: «نهى - صلى الله عليه وسلم - عن التَّلقي للرُّكبان، وأن يبيع حاضرٌ لباد، وأن تسأل المرأةُ طلاق أختها، وعن النَّجَش، والتصرية، وأن يستام الرجل على سوم أخيه» (¬2).
وعن ابن عمر - رضي الله عنهم -: «إنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن النَّجَش» (¬3).
ثانياً: السوم على سوم غيره:
وهو أن يرضى المتعاقدان بالبيع، ويستقرّ الثَّمن بينهما، ولم يبق إلا العقد، فيزيد ثالث على المشتري ويُبطل بيع المشتري (¬4).
ومحلّ الكراهة: إذا جنح قلب البائع إلى البيع بالثمن الذي سماه المشتري، وأمَّا إذا لم يجنح قلبه ولم يرضه فلا بأس لغيره أن يشتريه بأزيد؛ لأنَّ
¬__________
(¬1) في صحيح مسلم 3: 1155، ومسند أحمد 2: 272، ومسند أبي يعلى 10: 292.
(¬2) في صحيح مسلم 3: 1155، وصحيح البخاري 2: 967، وغيرها.
(¬3) في صحيح البخاري 2: 753، وصحيح مسلم 3: 1156، وصحيح ابن حبان 11: 342، وغيرها.
(¬4) ينظر: الاختيار 2: 260، والوقاية ص535، وغيرها.