المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية - صلاح أبو الحاج
المبحث الأول البيوع
خامساً: البيع عند أذان الجمعة:
وهو البيع من الأذان الأول إلى الانفضاض من صلاة الجمعة.
فالأذانُ المعتبرُ في تحريم البيع، هو الأوّل إذا وقع بعد الزَّوال على المختار (¬1).
ودليله: قوله - جل جلاله -: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلاَةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُون} الجمعة: 9، ولأنَّ فيه إخلالاً بالواجب على بعض الوجوه، وهو السَّعي، بأن قعد للبيع أو وقف له (¬2).
¬__________
(¬1) ينظر: تبيين الحقائق 4: 69، وقال في البحر: هذا القول الصحيح، وقيل: العبرة للأذان الثاني الذي يكون بين يدين المنبر؛ لأنَّه لم يكن في زمنه - صلى الله عليه وسلم - إلا هو، وهو ضعيف؛ لأنَّه لو اعتبر في وجوب السعي لم يتمكن من السنة القبلية، ومن الاستماع، بل ربما يخشى عليه فوات الجمعة. ينظر: إعلاء السنن 14: 234، وغيره.
(¬2) ينظر: تبيين الحقائق 4: 69، وغيرها.
وهو البيع من الأذان الأول إلى الانفضاض من صلاة الجمعة.
فالأذانُ المعتبرُ في تحريم البيع، هو الأوّل إذا وقع بعد الزَّوال على المختار (¬1).
ودليله: قوله - جل جلاله -: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلاَةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُون} الجمعة: 9، ولأنَّ فيه إخلالاً بالواجب على بعض الوجوه، وهو السَّعي، بأن قعد للبيع أو وقف له (¬2).
¬__________
(¬1) ينظر: تبيين الحقائق 4: 69، وقال في البحر: هذا القول الصحيح، وقيل: العبرة للأذان الثاني الذي يكون بين يدين المنبر؛ لأنَّه لم يكن في زمنه - صلى الله عليه وسلم - إلا هو، وهو ضعيف؛ لأنَّه لو اعتبر في وجوب السعي لم يتمكن من السنة القبلية، ومن الاستماع، بل ربما يخشى عليه فوات الجمعة. ينظر: إعلاء السنن 14: 234، وغيره.
(¬2) ينظر: تبيين الحقائق 4: 69، وغيرها.