المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية - صلاح أبو الحاج
المبحث الأول البيوع
9. لا ينعقد بيع المرهون والمستأجر.
10. بيع المكره وشراؤه فاسد.
11. إذا أبطل المشتري الأجل في الجهالة المتقاربة قبل محله، وقبل أن يفسخ العقد بينهما؛ لأجل الفساد، جاز العقد.
رابعاً: أكمل الفراغ في العبارات الآتية بالكلمة المناسبة:
1. الولاية تكون إما: بإنابة .......... ، أو بإنابة .............
2. يشترط لصحة إجازة بيع الفضولي: ........ ، ....... ، ......... ، ..........
خامساً: علل ما يلي:
1. اشتراط الأجل في المبيع العين والثمن العين يوجب فساد البيع.
2. لا يجوز التصرف في رأس مال السلم قبل القبض.
3. يشترط في خيار التعيين أن لا تزيد الأشياء التي يَختار منها عن ثلاثةِ في ثلاثةِ أيّام.
4. خيار الرؤية يثبت للمشتري لا للبائع.
5. لا يجوز التصرف في المبيع قبل القبض إلا العقار.
6. يكره البيع عند أذان الجمعة.
7. ما لا ينعقد ولا ينفذ البيع بدونه لم يصحّ ضرورة.
10. بيع المكره وشراؤه فاسد.
11. إذا أبطل المشتري الأجل في الجهالة المتقاربة قبل محله، وقبل أن يفسخ العقد بينهما؛ لأجل الفساد، جاز العقد.
رابعاً: أكمل الفراغ في العبارات الآتية بالكلمة المناسبة:
1. الولاية تكون إما: بإنابة .......... ، أو بإنابة .............
2. يشترط لصحة إجازة بيع الفضولي: ........ ، ....... ، ......... ، ..........
خامساً: علل ما يلي:
1. اشتراط الأجل في المبيع العين والثمن العين يوجب فساد البيع.
2. لا يجوز التصرف في رأس مال السلم قبل القبض.
3. يشترط في خيار التعيين أن لا تزيد الأشياء التي يَختار منها عن ثلاثةِ في ثلاثةِ أيّام.
4. خيار الرؤية يثبت للمشتري لا للبائع.
5. لا يجوز التصرف في المبيع قبل القبض إلا العقار.
6. يكره البيع عند أذان الجمعة.
7. ما لا ينعقد ولا ينفذ البيع بدونه لم يصحّ ضرورة.