اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية

صلاح أبو الحاج
المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية - صلاح أبو الحاج

المبحث الأول البيوع

8. الشرط المتعارف والمرعي في عرف البلد شرطٌ صحيحٌ.
9. الشبهةَ ملحقةٌ بالحقيقة في باب الحرمات.
سادساً: بين الحكم الشرعي في المسائل الآتية، مع التعليل والتدليل كلما أمكن:
1. بيع الشيء لمن اضطر إليه.
2. قال أحد المتبايعين: بعت أو اشتريت، واشتغل الآخر قبل القبول بأمر آخر أو بكلام أجنبي لا تعلق له بعقد البيع.
3. قال شخص لآخر: بعتُك هذا الحاسوب بمئة دينار، فقبض المشتري الحاسوب بدون أن يقول شيئاً.
4. قال المشتري للبائع: كيف تبيع الحنطة؟ فقال: الرطل بدينار، فقال: كل لي خمسة أرطل، فكال، فذهب المشتري بالحنطة.
5. قال البائع للمشتري: بعتك هذه الساعات بمئة دينار، فقبل المشتري نصفها بخمسين ديناراً.
6. قال البائع للمشتري: بعتك اللبن في الضرع.
7. باع العشب في أرض مملوكة له.
8. بيع المرأة لبنها في قدح.
9. باع دابّته الفارّة فعادت إليه بعد البيع وسلَّمها إلى المشتري.
10. قال البائع للمشتري: بعتك هذه السيارة شهراً.
المجلد
العرض
42%
تسللي / 630