اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية

صلاح أبو الحاج
المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية - صلاح أبو الحاج

المبحث الثاني توابع البيع

نفسه بالقصاص ولا بالدية، وكذا ماله لا يضمن بالإتلاف؛ لأنَّه تابع للنفس (¬1).
3. أن لا يكون البدلان ملكاً لأحد المتبايعين، فإن كان لا يجري الربا، ويتفرَّع عليه:
- لو تبايع المتعاوضين الشريكين درهماً بدرهمين يجوز؛ لأنَّ البدل من كل واحد منهما مشترك بينهما، فكان مبادلة ماله، فلا يكون بيعاً ولا مبادلة حقيقة.
- ولو أن الشريكين شركة العنان تبايعا درهما بدرهمين من مال الشركة جاز لما سبق، ولو تبايعا من غير مال الشركة لا يجوز؛ لأنَّهما في غير مال الشركة أجنبيان (¬2).
4.الخلو عن احتمال الربا، فلا تجوز المجازفة في أموال الربا بعضها ببعض؛ لأنَّ حقيقة الربا كما هي مفسدة للعقد فاحتمال الربا مفسد له أيضاً، والأصل فيه: إنَّ كل ما جازت فيه المفاضلة جاز فيه المجازفة، وما لا فلا؛ لأنَّ التماثل والخلو عن الربا فيما يجري فيه الربا لما كان شرط الصحة فلا يعلم تحقيق المماثلة بالمجازفة، فيقع الشك في وجود شرط الصحة، فلا تثبت الصحة على الأصل المعهود في الحكم المعلق على شرط إذا وقع الشك في
¬__________
(¬1) عند أبي حنيفة, وعندهما لا يجوز؛ لأنَّ ماله ونفسه معصومان متقومان. ينظر: البدائع 5: 192، وغيره.
(¬2) ينظر: البدائع 5: 193، وغيرها.
المجلد
العرض
43%
تسللي / 630