اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية

صلاح أبو الحاج
المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية - صلاح أبو الحاج

المبحث الثاني توابع البيع

ترى أنَّ الله - جل جلاله - أباح البيع بقوله: {َوأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ} البقرة: 275، فيجري على إطلاقه فيما لم يوجد فيه دليل الحرمة (¬1).
ج. إن لم يدخل في المعيار (¬2) الشرعي جاز التفاضل، فإذا لم يبلغا حد نصف الصاع جاز البيع؛ لأنَّه لا تقدير في الشرع بما دونه، وأما إذا كان أحد البدلين بلغ حد نصف الصاع والآخر لم يبلغه فلا يجوز (¬3)، ويتفرَّع عليه:
- لو باع الحفنة بالحفنتين (¬4)، والتفاحة بالتفاحتين، والبيضة بالبيضتين، والجوزة بالجوزتين، والتمرة بالتمرتين يصح؛ لأنَّ هذه الأشياء ليست بمكيل ولا موزون، فلم تدخل تحت المعيار، فانعدمت العلة بانعدام أحد شطريها، وهو القدر؛ ولهذا يضمن بالقيمة عند الإتلاف، وما دون نصف صاع بمنزلة الحفنة؛ لأنَّه لا تقدير فيه في الشرع بما دونه فلم يكن من ذوات الأمثال.
- ولو باع ما دون نصف الصاع بنصف صاع أو أكثر، لم يجز إلا مثلاً بمثل؛ لوجود المعيار من أحد الجانبين، فتحققت الشبهة (¬5).
¬__________
(¬1) ينظر: تبيين الحقائق 4: 88، وغيرها.
(¬2) ينظر: شرح الوقاية ص544، وغيرها.
(¬3) ينظر: العناية على الهداية 6: 152، وغيرها.
(¬4) وعند الشافعي لا يحل بيع المطعومات حفنة بحفنتين. ينظر: المنهاج وشرحه مغني المحتاج 2: 22.
(¬5) ينظر: تبيين الحقائق 4: 90، وغيرها.
المجلد
العرض
44%
تسللي / 630