اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية

صلاح أبو الحاج
المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية - صلاح أبو الحاج

المبحث الثاني توابع البيع

الثّاني: ربا النّسيئة:
تعريفه: هو بيع ما وجد فيه الجنس أو القدر بلا قبض، أو القرض المشروط فيه الأجل وزيادة مال على المستقرض (¬1).
والمقصود بالقبض: هو الحقيقة في الصرف، وفيما يتعين بالتعيين هو تعيينه، كما سبق.
وعلّته: هي الجنسُ أو القدر (¬2).
ودليله: قوله - صلى الله عليه وسلم -: «مثلاً بمثل فمن زاد أو ازداد فقد أربى ... ، يداً بيد» (¬3)؛ لأنَّ اجتماعهما حقيقة العلة، فيكون لأحدهما شبهة العلة، فيحرم بحقيقة العلة حقيقة الفضل ـ وهو القدر ـ؛ لأنَّه تفاضل حقيقة، ويحرم بشبهة العلة شبهة الفضل، وهو النساء؛ لأنَّه يشبه الفضل، فليس بتفاضل حقيقة إعمالاً للدليل بقدره (¬4)، والشبهة في باب الربا ملحقة بالحقيقة، لكنَّها أدون من اعتبار الطرفين، ففي النسيئة أحد البدلين معدوم، وبيع المعدوم غير جائز، فصار هذا المعنى مرجحاً لتلك الشبهة، فلا يحلّ (¬5).
¬__________
(¬1) ينظر: أحكام القرآن للجصاص 1: 557، وغيرها.
(¬2) وعند الشافعي الجنس بانفراده لا يحرم النساء. ينظر: تحفة المحتاج 4: 273، ونهاية المحتاج 3: 424، وفتوحات الوهاب 3: 5، وغيرها.
(¬3) سبق تخريجه.
(¬4) ينظر: تبيين الحقائق 4: 88، وغيرها.
(¬5) الوقاية وشرحها لصدر الشريعة ص545، وغيرها.
المجلد
العرض
46%
تسللي / 630