اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية

صلاح أبو الحاج
المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية - صلاح أبو الحاج

المبحث الثاني توابع البيع

واستئجار الصناع يشترط فيه العمل، وما اشتمل على معنى عقدين جائزين كان جائزاً (¬1).
الخامس: شرائط جوازه:
1.بيان جنس المصنوع، ونوعه وقدره وصفته؛ لأنَّه لا يصير معلوماً بدونه، فيلزم في الاستصناع وصف المصنوع وصفاً يمنع حدوث أي نزاع لجهالة شيء من أوصافه وتعريفه تعريفاً يتضح به جنسه ونوعه على الوجه المطلوب (¬2).
2.أن يكون المصنوع مما يجري فيه التعامل بين الناس من الأحذية والأبواب والشبابيك وغرف النوم والجلوس وغيرها، ولا يجوز في الثياب؛ لأّنَّ القياس يأبى جوازه، وإنَّما جوازه استحساناً؛ لتعامل الناس، ولا تعامل في الثياب، وهذا إذا لم يؤجل؛ لأنَّه إن أجل صار سلماً (¬3).
3.أن لا يكون في الاستصناع أجلٌ، فإن ضرب له أجلاً؛ صار سَلَماً، حتى يعتبر فيه شرائط السلم، وهو قبض البدل في المجلس، ولا خيار لواحد منهما إذا سلم الصانع المصنوع على الوجه الذي شرط عليه في السلم؛ لأنَّه إذا ضرب فيه أجلاً فقد أتى بمعنى السلم؛ إذ هو عقد على مبيع في الذمة
¬__________
(¬1) ينظر: بدائع الصنائع 5: 2 - 3، وغيرها.
(¬2) ينظر: درر الحكام 1: 423، والبدائع 5: 3، وغيرها.
(¬3) ينظر: الوقاية وشرحها لصدر الشريعة ص561، وغيرها.
المجلد
العرض
48%
تسللي / 630