اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية

صلاح أبو الحاج
المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية - صلاح أبو الحاج

المبحث الثاني توابع البيع

وبين ما بعده وبين المنقول وغير المنقول، وتبطل تسمية الزيادة والنقصان والجنس الآخر والأجل، وتبقى الإقالة صحيحة؛ لأنَّ إطلاق تسمية هذه الأشياء لا يؤثر في الإقالة؛ لأنَّ الإقالة لا تبطلها الشروط الفاسدة، وبخلاف البيع؛ لأنَّ الشرط الفاسد إنَّما يؤثر في البيع؛ لأنَّه يمكن الربا فيه، والإقالة رفع البيع فلا يتصوّر تمكن الربا فيه فهو الفرق بينهما (¬1)، أما لو سمى أقل من الثمن، وتعيب المبيع، فإنَّه يجب الأقل (¬2)، ويتفرّع عليه:
- لو تقايلا ولم يرد البائع المبيع حتى باعه من المشتري ثانياً جاز، ولو كانت بيعاً لفسد لكونه باعه قبل القبض، ولو باعه من غير المشتري لم يجز؛ لأنه بيع جديد في حق غيرهما.
- ولو وهب البائع المبيعَ من المشتري بعد الإقالة قبل القبض جازت الهبة، ولو كانت الإقالة بيعاً لانفسخ؛ لأنَّ البيع ينفسخ بهبة المبيع للبائع قبل القبض.
- ولو كان المبيع مكيلاً أو موزوناً وقد باع البائع من المشتري بالكيل أو الوزن، ثم تقايلا واسترد البائع المبيع من غير أن يعيد الكيل أو الوزن جاز قبضه (¬3).
¬__________
(¬1) ينظر: الوقاية، وشرحها لصدر الشريعة ص537، ومجمع الأنهر 2: 73، وزبدة النهاية 3: 52، والبدائع 5: 306 - 307، وغيره.
(¬2) ينظر: شرح الوقاية ص537، والشرنبلالية 2: 179، والبناية شرح الهداية 6: 483، وغيرها.
(¬3) ينظر: تبيين الحقائق 4: 72، والدر المختار ورد المحتار 5: 127 - 128، وغيرها.
المجلد
العرض
52%
تسللي / 630