اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية

صلاح أبو الحاج
المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية - صلاح أبو الحاج

المبحث الثاني توابع البيع

وفائدة كون الإقالة بيع في حق غيرهما في مسائل، منها:
تجب الشفعة بالإقالة، فإن الشفيع ثالثهما (¬1)، فإن كان المبيع عقاراً فسلَّم الشفيع الشفعة، ثم تقايلا يقضى له بالشفعة؛ لكونه بيعاً جديداً في حقّه كأنَّه اشتراه منه (¬2)، ويتفرّع عليه:
- لو باع المشتري المبيع من آخر، ثم تقايل المشتري الأول والمشتري الثاني قبل قبض المبيع أو بعده، ثم وجد المشتري الأول به عيباً كان عند بائعه فليس له أن يرده عليه؛ لأنه الإقالة بيع في حق ثالث، فكان بيعاً في حقّه فيصير كأنه اشتراه ثانياً أو ورثه من المشتري، كما مر في خيار العيب (¬3).
- ولو كان المبيع موهوباً فباعه الموهوب له، ثم تقايلا ليس للواهب أن يرجع في هبته؛ لأن الموهوب له لما تقايل مع المشترى منه صار كالمشتري من المشترى منه، فكأنه عاد إليه الموهوب بملك جديد وذلك مانع من رجوع الواهب في هبته (¬4).
الخامس: شرائط صحتها:
1.رضا المتقايلين؛ لأنَّها فسخ العقد، والعقد لم ينعقد على الصحة إلا بتراضيهما.
¬__________
(¬1) ينظر: شرح الوقاية ص537، وغيره.
(¬2) ينظر: تبيين الحقائق4: 72، وغيره.
(¬3) ينظر: تبيين الحقائق 4: 72، وبدائع الصنائع 5: 308، وغيرها.
(¬4) ينظر: الدر المختار ورد المحتار 2: 128، وغيرها.
المجلد
العرض
52%
تسللي / 630