المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية - صلاح أبو الحاج
المبحث الثاني توابع البيع
ومن المعقول: إنَّ بالناس حاجة إليه؛ لأنَّ أرباب الزروع والثمار والتجارات يحتاجون إلى النفقة على أنفسهم وعليها؛ لتكمل، وقد تعوزهم النفقة، فجوز لهم السلم؛ ليرتفقوا، ويرتفق المسلم بالاسترخاص (¬1).
الثالث: مقوماته:
مُسَلَّمٌ فيه: وهو المبيع.
ورأس المال: وهو الثمن.
ومُسَلَّم إليه: وهو البائع.
ورب السَّلم: وهو المشتري (¬2).
والصيغة: وهي الإيجاب والقبول.
الرابع: ركنه:
وهو لفظ السَّلَم والسَّلَف والبيع، بأن يقول رب السلم: أسلمت إليك في كذا أو أسلفت؛ لأنَّ السلم والسلف مستعملان بمعنى واحد، يقال: سلفت وأسلفت وأسلمت بمعنى واحد، فإذا قال المسلم إليه: قبلت فقد تمّ
¬__________
(¬1) ينظر: المغني 4: 185، وغيره.
(¬2) ينظر: شرح الوقاية ص553، وغيرها.
الثالث: مقوماته:
مُسَلَّمٌ فيه: وهو المبيع.
ورأس المال: وهو الثمن.
ومُسَلَّم إليه: وهو البائع.
ورب السَّلم: وهو المشتري (¬2).
والصيغة: وهي الإيجاب والقبول.
الرابع: ركنه:
وهو لفظ السَّلَم والسَّلَف والبيع، بأن يقول رب السلم: أسلمت إليك في كذا أو أسلفت؛ لأنَّ السلم والسلف مستعملان بمعنى واحد، يقال: سلفت وأسلفت وأسلمت بمعنى واحد، فإذا قال المسلم إليه: قبلت فقد تمّ
¬__________
(¬1) ينظر: المغني 4: 185، وغيره.
(¬2) ينظر: شرح الوقاية ص553، وغيرها.