المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية - صلاح أبو الحاج
المبحث الثاني توابع البيع
ليس بموجود في ملكه فيكون العقد معجلاً (¬1).
الثاني: مشروعيتُه:
من القرآن: فعن أبي حسان، قال ابن عباس - رضي الله عنهم -: «أشهد أنَّ السلف حسنة إلى أجل مسمى، قد أحلَّه الله في الكتاب، وأذن فيه، قال الله عز وجل: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ... } البقرة: 282 الآية» (¬2).
ومن السنة: فعن ابن عباس - رضي الله عنهم - قال: «قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال: مَن أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم» (¬3). وعن ابن أبي أوفى - رضي الله عنه - قال: «إنا كنا نسلف على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وعمر في الحنطة والشعير والزبيب والتمر» (¬4).
ومن الإجماع: قال ابن المنذر: «أجمع كل مَن نحفظ عنه من أهل العلم على أنَّ السلم جائز» (¬5).
¬__________
(¬1) ينظر: تبيين الحقائق 4: 110، وغيرها.
(¬2) في المستدرك 2: 314، وصححه، وسنن البيهقي الكبير 6: 18، والمعجم الكبير 12: 205، وغيرها.
(¬3) في صحيح مسلم 3: 1226، وصحيح البخاري 2: 781، وغيرها.
(¬4) في صحيح البخاري 2: 782، وسنن أبي داود 3: 275، وسنن ابن ماجة 2: 766.
(¬5) ينظر: المغني 4: 185، وغيره.
الثاني: مشروعيتُه:
من القرآن: فعن أبي حسان، قال ابن عباس - رضي الله عنهم -: «أشهد أنَّ السلف حسنة إلى أجل مسمى، قد أحلَّه الله في الكتاب، وأذن فيه، قال الله عز وجل: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ... } البقرة: 282 الآية» (¬2).
ومن السنة: فعن ابن عباس - رضي الله عنهم - قال: «قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال: مَن أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم» (¬3). وعن ابن أبي أوفى - رضي الله عنه - قال: «إنا كنا نسلف على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وعمر في الحنطة والشعير والزبيب والتمر» (¬4).
ومن الإجماع: قال ابن المنذر: «أجمع كل مَن نحفظ عنه من أهل العلم على أنَّ السلم جائز» (¬5).
¬__________
(¬1) ينظر: تبيين الحقائق 4: 110، وغيرها.
(¬2) في المستدرك 2: 314، وصححه، وسنن البيهقي الكبير 6: 18، والمعجم الكبير 12: 205، وغيرها.
(¬3) في صحيح مسلم 3: 1226، وصحيح البخاري 2: 781، وغيرها.
(¬4) في صحيح البخاري 2: 782، وسنن أبي داود 3: 275، وسنن ابن ماجة 2: 766.
(¬5) ينظر: المغني 4: 185، وغيره.