اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية

صلاح أبو الحاج
المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية - صلاح أبو الحاج

المبحث الثاني توابع البيع

شرائط الصحة ـ كما سيأتي ـ، ولا صحة للقبض إلا في الملك، وخيار الشرط يمنع ثبوت الملك (¬1).
ــ شرائط البدل ثلاثة أنواع:
1. شرائط رأس المال خاصة:
أ. بيان جنسه؛ كدراهم، أو دنانير، أو حنطة، أو تمر.
ب. بيان نوعه؛ كما إذا كان في البلد نقود مختلفة فنقول: دينار أردني أو دينار عراقي أو حنطة سقية أو حنطة بَخسية، والسقية التي تسقى منسوبة إلى السقي، والبخسية التي لا تسقى منسوبة إلى البَخس (¬2).
ج. بيان صفته؛ كجيد، أو وسط، أو رديء؛ لأنَّ جهالة الجنس والنوع والصفة مفضية إلى المنازعة، وهي مانعة من صحة البيع ـ كما سبق ـ.
ج. بيان قدره، إذا كان مما تعلق العقد بقدره من المكيلات والموزونات والمعدودات المتقاربة، ولا يكتفى بالإشارة إليه (¬3)؛ لأنَّه ربما لا يقدر على
¬__________
(¬1) ينظر: بدائع الصنائع 5: 201، وشرح الوقاية ص557، وغيرها.
(¬2) ينظر: الوقاية وشرحها لصدر الشريعة ص555، وغيرها.
(¬3) وهذا قول أبي حنيفة والثوري وأحد قولي الشافعي, وقال أبو يوسف ومحمد: ليس بشرط, والتعيين بالإشارة كافٍ وهو أحد قولي الشافعي. ينظر: البدائع 5: 201، والوقاية ص555 - 556، وغيرها.
المجلد
العرض
53%
تسللي / 630