المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية - صلاح أبو الحاج
المبحث الثاني توابع البيع
تحصيل المسلَّم فيه فيحتاج إلى رد رأس المال، فيجب أن يكون معلوماً (¬1)، أما لو كان رأس المال مما لا يتعلق العقد بقدره من الذرعيات والعدديات المتفاوتة فلا يشترط إعلام قدره ويكتفى بالإشارة؛ لأنَّ جهالة قدر رأس المال تؤدّي إلى جهالة قدر المسلم فيه، وأنَّها مفسدة للعقد فيلزم إعلام قدره صيانة للعقد عن الفساد ما أمكن، ويتفرَّع عليه:
- لو قال: أسلمت إليك هذه الدراهم أو هذه الدنانير، ولا يعرف وزنها، أو هذه الصبرة، ولم يعرف كيلها، لا يجوز.
- ولو قال: أسلمت إليك هذا الثوب ولم يعرف ذرعه، أو هذا القطيع من الغنم ولم يعرف عدده جاز (¬2).
- ولو أسلم في جنسين بلا بيان رأس مال كل واحد منهما، لا يجوز: كما لو أسلم مئة دينار في مئة كيلو قمح ومئة كيلو شعير، ولم يبين رأس مال كل منها، فلا يجوز؛ لأنَّ إعلام قدر رأس المال شرط، فينقسم المئة على القمح والشعير باعتبار القيمة، وهي تعرف بالظن، فلا يكون مقدار رأس مال كل منهما، حتى لو كان من جنس واحد يصح؛ لأنَّ رأس المال منقسم عليهما على السواء (¬3).
¬__________
(¬1) ينظر: شرح الوقاية ص556، وغيرها.
(¬2) ينظر: بدائع الصنائع 5: 201 - 202، وغيره.
(¬3) وعندهما يجوز؛ لأنَّ الإشارة إلى العين تكفي لجواز العقد، وقد وجدت. ينظر: الوقاية ص556، وزبدة النهاية 3: 75، وغيرها.
- لو قال: أسلمت إليك هذه الدراهم أو هذه الدنانير، ولا يعرف وزنها، أو هذه الصبرة، ولم يعرف كيلها، لا يجوز.
- ولو قال: أسلمت إليك هذا الثوب ولم يعرف ذرعه، أو هذا القطيع من الغنم ولم يعرف عدده جاز (¬2).
- ولو أسلم في جنسين بلا بيان رأس مال كل واحد منهما، لا يجوز: كما لو أسلم مئة دينار في مئة كيلو قمح ومئة كيلو شعير، ولم يبين رأس مال كل منها، فلا يجوز؛ لأنَّ إعلام قدر رأس المال شرط، فينقسم المئة على القمح والشعير باعتبار القيمة، وهي تعرف بالظن، فلا يكون مقدار رأس مال كل منهما، حتى لو كان من جنس واحد يصح؛ لأنَّ رأس المال منقسم عليهما على السواء (¬3).
¬__________
(¬1) ينظر: شرح الوقاية ص556، وغيرها.
(¬2) ينظر: بدائع الصنائع 5: 201 - 202، وغيره.
(¬3) وعندهما يجوز؛ لأنَّ الإشارة إلى العين تكفي لجواز العقد، وقد وجدت. ينظر: الوقاية ص556، وزبدة النهاية 3: 75، وغيرها.