المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية - صلاح أبو الحاج
المبحث الثاني توابع البيع
حصة الدين فقط، ولا يشيع الفساد؛ لأنَّ العقد صحيح، وهذا الشرط شرط البقاء فيكون ضعيفاً (¬1).
2.شرائط المسلم فيه خاصة:
أ. أن يكون معلوم الجنس: كحنطة أو شعير أو تمر.
ب. أن يكون معلوم النوع: كتمر إماراتي أو عراقي، هذا إذا كان مما يختلف نوعه، فإن كان مما لا يختلف فلا يشترط بيان النوع.
ج. أن يكون معلوم الصفة: كجيد، أو وسط، أو رديء.
د. أن يكون معلوم القدر بالكيل أو الوزن أو العد أو الذرع؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «مَن أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم» (¬2)؛ ولأنَّ جهالة النوع، والجنس، والصفة، والقدر جهالة مفضية إلى المنازعة، وأنَّها مفسدة للعقد (¬3).
هـ. أن يكون معلوم القدر بكيل، أو وزن، أو ذرع يؤمن عليه فقده عن أيدي الناس، فإن كان لا يؤمن فالسلم فاسد، بأن أعلم قدره بمكيال لا يعرف عياره بأن قال: بهذا الإناء ولا يعلم كم يسع فيه، أو بحجر لا يعرف
¬__________
(¬1) ينظر: الوقاية وشرحها لصدر الشريعة ص557، والدر المنتقى شرح الملتقى 2: 103، وغيرها.
(¬2) في صحيح مسلم 3: 1226، وصحيح البخاري 2: 781، وغيرها.
(¬3) ينظر: بدائع الصنائع 5: 207، وغيرها.
2.شرائط المسلم فيه خاصة:
أ. أن يكون معلوم الجنس: كحنطة أو شعير أو تمر.
ب. أن يكون معلوم النوع: كتمر إماراتي أو عراقي، هذا إذا كان مما يختلف نوعه، فإن كان مما لا يختلف فلا يشترط بيان النوع.
ج. أن يكون معلوم الصفة: كجيد، أو وسط، أو رديء.
د. أن يكون معلوم القدر بالكيل أو الوزن أو العد أو الذرع؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «مَن أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم» (¬2)؛ ولأنَّ جهالة النوع، والجنس، والصفة، والقدر جهالة مفضية إلى المنازعة، وأنَّها مفسدة للعقد (¬3).
هـ. أن يكون معلوم القدر بكيل، أو وزن، أو ذرع يؤمن عليه فقده عن أيدي الناس، فإن كان لا يؤمن فالسلم فاسد، بأن أعلم قدره بمكيال لا يعرف عياره بأن قال: بهذا الإناء ولا يعلم كم يسع فيه، أو بحجر لا يعرف
¬__________
(¬1) ينظر: الوقاية وشرحها لصدر الشريعة ص557، والدر المنتقى شرح الملتقى 2: 103، وغيرها.
(¬2) في صحيح مسلم 3: 1226، وصحيح البخاري 2: 781، وغيرها.
(¬3) ينظر: بدائع الصنائع 5: 207، وغيرها.