المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية - صلاح أبو الحاج
المبحث الثاني توابع البيع
وإن تقايلا السلم في بعض المسلم فيه، فله وجهان:
إن كان بعد حل الأجل، جازت الإقالة فيه بقدره إذا كان الباقي جزءاً معلوماً من النصف والثلث ونحو ذلك من الأجزاء المعلومة؛ لأنَّ الإقالة شرعت نظراً، وفي إقالة البعض دون البعض هاهنا نظر من الجانبين؛ لأنَّ السلم بيع بأبخس الأثمان؛ لأنَّ الإقالة وجدت في البعض لا في الكل فلا توجب انفساخ العقد في الكل؛ لأنَّ الحكم يثبت بقدر العلة هذا هو الأصل.
وإن كان قبل حلول الأجل، فله حالان: إن لم يشترط في الإقالة تعجيل الباقي من المسلم جازت الإقالة أيضاً، والسلم في الباقي إلى أجله. وإن اشترط فيها تعجيل الباقي، لم يصح الشرط والإقالة صحيحة، وفساد الشرط؛ لأنَّه اعتياض عن الأجل وأنَّه لا يجوز؛ لأنَّ الأجل ليس بمال فلا يجوز الاعتياض عنه، وصحة الإقالة؛ لأنَّ الإقالة لا تبطلها الشروط الفاسدة فبطل الشرط وصحت الإقالة (¬1).
¬__________
(¬1) ينظر: بدائع الصنائع 5: 215، وغيرها.
إن كان بعد حل الأجل، جازت الإقالة فيه بقدره إذا كان الباقي جزءاً معلوماً من النصف والثلث ونحو ذلك من الأجزاء المعلومة؛ لأنَّ الإقالة شرعت نظراً، وفي إقالة البعض دون البعض هاهنا نظر من الجانبين؛ لأنَّ السلم بيع بأبخس الأثمان؛ لأنَّ الإقالة وجدت في البعض لا في الكل فلا توجب انفساخ العقد في الكل؛ لأنَّ الحكم يثبت بقدر العلة هذا هو الأصل.
وإن كان قبل حلول الأجل، فله حالان: إن لم يشترط في الإقالة تعجيل الباقي من المسلم جازت الإقالة أيضاً، والسلم في الباقي إلى أجله. وإن اشترط فيها تعجيل الباقي، لم يصح الشرط والإقالة صحيحة، وفساد الشرط؛ لأنَّه اعتياض عن الأجل وأنَّه لا يجوز؛ لأنَّ الأجل ليس بمال فلا يجوز الاعتياض عنه، وصحة الإقالة؛ لأنَّ الإقالة لا تبطلها الشروط الفاسدة فبطل الشرط وصحت الإقالة (¬1).
¬__________
(¬1) ينظر: بدائع الصنائع 5: 215، وغيرها.