المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية - صلاح أبو الحاج
المبحث الثاني توابع البيع
المطلب السابع: الصرف:
الأول: تعريفه:
في اللغة له معنيان:
1. فضلُ الدِّرهم على الدرهم، ومنه اشتق اسم الصيرفي والصراف؛ لتصريفه بعض ذلك في بعض، ومن الصرف الذي هو بمعنى الفضل ما روي عنه - صلى الله عليه وسلم -: «مَن فعل كذا لم يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً» (¬1): أي فضلاً: وهو النفل، ولا عدلاً: أي مماثلاً لما عليه، وهو الفرض، فسمي عقد الصرف به؛ لأنَّ الغالب ممن عقد على الذهب والفضة بعضها ببعض هو طلب الفضل بها؛ لأنَّه لا يرغب في أعيانها.
2. النقل والرد، قال - جل جلاله -: {ثُمَّ انصَرَفُواْ صَرَفَ اللّهُ قُلُوبَهُم} التوبة: 127، يقال: صرفه عن كذا إلى كذا، سمي به؛ لاختصاصه بالحاجة إلى نقل كل واحد من البدلين من يد من كان له إلى يد مَن صار له بهذا العقد (¬2).
واصطلاحاً:
بيع بعض الأثمان ببعض (¬3)، أو بيع الثمن بالثمن جنساً بجنس أو بغير جنس (¬4).
¬__________
(¬1) في صحيح البخاري 6: 2662، وجامع الترمذي 4: 434، وغيرها.
(¬2) ينظر: طلبة الطلبة ص114، والتبيين 4: 133، وغيرها.
(¬3) ينظر: تبيين الحقائق 4: 135، وبدائع الصنائع 5: 215، وغيرها.
(¬4) ينظر: الوقاية ص565، وغيرها.
الأول: تعريفه:
في اللغة له معنيان:
1. فضلُ الدِّرهم على الدرهم، ومنه اشتق اسم الصيرفي والصراف؛ لتصريفه بعض ذلك في بعض، ومن الصرف الذي هو بمعنى الفضل ما روي عنه - صلى الله عليه وسلم -: «مَن فعل كذا لم يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً» (¬1): أي فضلاً: وهو النفل، ولا عدلاً: أي مماثلاً لما عليه، وهو الفرض، فسمي عقد الصرف به؛ لأنَّ الغالب ممن عقد على الذهب والفضة بعضها ببعض هو طلب الفضل بها؛ لأنَّه لا يرغب في أعيانها.
2. النقل والرد، قال - جل جلاله -: {ثُمَّ انصَرَفُواْ صَرَفَ اللّهُ قُلُوبَهُم} التوبة: 127، يقال: صرفه عن كذا إلى كذا، سمي به؛ لاختصاصه بالحاجة إلى نقل كل واحد من البدلين من يد من كان له إلى يد مَن صار له بهذا العقد (¬2).
واصطلاحاً:
بيع بعض الأثمان ببعض (¬3)، أو بيع الثمن بالثمن جنساً بجنس أو بغير جنس (¬4).
¬__________
(¬1) في صحيح البخاري 6: 2662، وجامع الترمذي 4: 434، وغيرها.
(¬2) ينظر: طلبة الطلبة ص114، والتبيين 4: 133، وغيرها.
(¬3) ينظر: تبيين الحقائق 4: 135، وبدائع الصنائع 5: 215، وغيرها.
(¬4) ينظر: الوقاية ص565، وغيرها.