اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية

صلاح أبو الحاج
المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية - صلاح أبو الحاج

المبحث الثاني توابع البيع

- ولو باع أحد عشر درهماً بعشرة دراهم ودينار، أو أحد عشر دينار أردني بعشرة دنانير أردني ودينار عراقي جاز؛ لأنَّ العشرة دنانير الأردنية تقابل العشرة، والدينار الأردني بمقابلة الدينار العراقي (¬1).
- ولو كان لزيد على عمرو عشرة دراهم ديناً، فباع عمرو ديناراً من زيد بعشرة مطلقة بأن لم يضف العقد للعشرة التي على عمرو، فإنَّ البيع صحيح إن دفع عمرو الدينار؛ لأنَّ لكل واحد منهما على الآخر عشرة فتقاصّا العشرة بالعشرة، فيكون هذا التقاصّ فسخاً للبيع الأول، وهو بيع الدينار بالعشرة المطلقة، وبيعاً للدينار بالعشرة التي على عمرو؛ إذ لو لم يحمل على هذا لكان استبدالاً لبدل الصرف، وهذا إذا باع الدينار بالعشرة المطلقة، وأما إذا باعه بالعشرة التي له على عمرو فإنَّه صحيح، وتقع المقاصّة بنفس العقد (¬2)، فيكون البيع جائزاً بأحد هاتين الصورتين.
الثالث: شرائطه:
1.قبض البدلين قبل الافتراق؛ بأن يفترق العاقدان بأبدانهما عن مجلسهما، فيأخذ هذا في جهة، وهذا في جهة أو يذهب أحدهما ويبقى الآخر، حتى لو كانا في مجلسهما لم يبرحا عنه لم يكونا مفترقين وإن طال مجلسهما؛ لانعدام الافتراق بأبدانهما، وكذا إذا ناما في المجلس أو أغمي عليهما، وكذا
¬__________
(¬1) ينظر: شرح الوقاية ص567، وغيرها.
(¬2) ينظر: شرح الوقاية ص567 - 568، وغيرها.
المجلد
العرض
56%
تسللي / 630