المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية - صلاح أبو الحاج
المبحث الثاني توابع البيع
بالتعيين ففيه شبهة عدم التعيين؛ لكونه من جنس الأثمان خلقة، ويتفرَّع عليه:
- لو باع الذهب بالفضة مجازفةً صح إن تقابضا في المجلس؛ لأنَّ المستحق هو القبض قبل الافتراق دون التسوية، فلا يضر الجزاف، وإن افترقا قبل قبضهما أو قبل قبض أحدهما، بطل؛ لفوات الشرط ـ وهو القبض ـ؛ ولهذا لا يصح فيه شرط الخيار والأجل؛ لأنَّ الخيار يمنع استحقاق القبض ما دام الخيار باقياً؛ لأنَّ استحقاقه مبني على الملك، والخيار يمنعه، وبالأجل يفوت القبض المستحقّ بالعقدِ شرعاً إلاّ إذا أسقط الخيار، أو الأجل في المجلس فيعود صحيحاً؛ لزوال المفسد قبل تقرره (¬1).
- ولو باع درهمين ودينار بدرهم ودينارين، أو باع دينارين أردنيين ودينار عراقياً بدينارين عراقيين ودينار أردني جاز (¬2)؛ لأنَّ موجَبه ثبوت الملك في الكلّ بمقابلةِ الكلّ، فيكون الدرهمان في مقابلة الدينارين، والدينار في مقابلة الدرهم، ويكون الديناران في مقابلة الدينارين العراقي، والدينار العراقي في مقابل الدينار الأردني (¬3).
¬__________
(¬1) ينظر: تبيين الحقائق 4: 135، والوقاية ص565، وغيرها.
(¬2) وعند زفر والشافعي - رضي الله عنهم - لا يجوز. ينظر: الغرر البهية 2: 416، وأسنى المطالب 2: 24، وغيرها.
(¬3) ينظر: الوقاية وشرحها لصدر الشريعة ص567، وغيرها.
- لو باع الذهب بالفضة مجازفةً صح إن تقابضا في المجلس؛ لأنَّ المستحق هو القبض قبل الافتراق دون التسوية، فلا يضر الجزاف، وإن افترقا قبل قبضهما أو قبل قبض أحدهما، بطل؛ لفوات الشرط ـ وهو القبض ـ؛ ولهذا لا يصح فيه شرط الخيار والأجل؛ لأنَّ الخيار يمنع استحقاق القبض ما دام الخيار باقياً؛ لأنَّ استحقاقه مبني على الملك، والخيار يمنعه، وبالأجل يفوت القبض المستحقّ بالعقدِ شرعاً إلاّ إذا أسقط الخيار، أو الأجل في المجلس فيعود صحيحاً؛ لزوال المفسد قبل تقرره (¬1).
- ولو باع درهمين ودينار بدرهم ودينارين، أو باع دينارين أردنيين ودينار عراقياً بدينارين عراقيين ودينار أردني جاز (¬2)؛ لأنَّ موجَبه ثبوت الملك في الكلّ بمقابلةِ الكلّ، فيكون الدرهمان في مقابلة الدينارين، والدينار في مقابلة الدرهم، ويكون الديناران في مقابلة الدينارين العراقي، والدينار العراقي في مقابل الدينار الأردني (¬3).
¬__________
(¬1) ينظر: تبيين الحقائق 4: 135، والوقاية ص565، وغيرها.
(¬2) وعند زفر والشافعي - رضي الله عنهم - لا يجوز. ينظر: الغرر البهية 2: 416، وأسنى المطالب 2: 24، وغيرها.
(¬3) ينظر: الوقاية وشرحها لصدر الشريعة ص567، وغيرها.