المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية - صلاح أبو الحاج
المبحث الثاني توابع البيع
إذا كان هناك حائل بأن كان بينهما نهر مخوف، أو أرض مسبعة، أو غير ذلك من الموانع، فلا تبطل شفعته بترك المواثبة إلى أن يزول الحائل.
والإشهاد على هذا الطلب: ليس بشرط لصحته، كما ليس بشرط لصحة طلب المواثبة، وإنَّما هو لتوثيقه على تقدير الإنكار، كما في طلب المواثبة، وكذا تسمية المبيع وتحديده ليس بشرط لصحة الطلب والإشهاد (¬1).
3.طلب التمليك: وهو طلب المخاصمة والمرافعة عند القاضي، فيقول: «اشترى فلان داراً كذا، وأنا شفيعها بدار كذا لي، فمُرْهُ يُسَلِّم إليّ»، فإذا أخره الشفيع بعد طلب المواثبة والتقرير شهراً واحداً على المفتى به (¬2) بلا
¬__________
(¬1) هذا في ظاهر الرواية. وروي عن أبي يوسف أنَّه شرط؛ لأنَّ الطلب لا يصح إلا بعد العلم, والعقار لا يصير معلوما إلا بالتحديد فلا يصح الطلب والإشهاد بدونه. ينظر: بدائع الصنائع 5: 17 - 18، وغيرها.
(¬2) هذا قول محمد وزفر - رضي الله عنهم -، وهو رواية عن أبي يوسف - رضي الله عنه -، وقال شيخ الإسلام وقاضي خان: به يفتى، ومشى عيه في الوقاية ص790، والنقاية ص251، والذخيرة والمحيط والخلاصة والمضمرات والمغني، وفي الشرنبلالية 2: 210: إنَّه أصح ما يفتى به، وإليه مال ابن عابدين في رد المحتار 5: 144، وأيده.
والقول الثاني: إنَّ الشفعة لا تبطل بتأخيره، وهو ظاهر الرواية. وفي الهداية 4: 28، والملتقى ص178، والدر المختار 5: 144، والغرر 2: 210، وتنوير الأبصار ص203: وعليه الفتوى. وهو قول أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن أبي يوسف, وفي رواية أخرى قال: إذا ترك المخاصمة إلى القاضي في زمان يقدر فيه على المخاصمة بطلت شفعته, ولم يوقت فيه وقتاً. وروي عنه أنَّه قدره بما يراه القاضي, ينظر: البدائع 5: 19.
والإشهاد على هذا الطلب: ليس بشرط لصحته، كما ليس بشرط لصحة طلب المواثبة، وإنَّما هو لتوثيقه على تقدير الإنكار، كما في طلب المواثبة، وكذا تسمية المبيع وتحديده ليس بشرط لصحة الطلب والإشهاد (¬1).
3.طلب التمليك: وهو طلب المخاصمة والمرافعة عند القاضي، فيقول: «اشترى فلان داراً كذا، وأنا شفيعها بدار كذا لي، فمُرْهُ يُسَلِّم إليّ»، فإذا أخره الشفيع بعد طلب المواثبة والتقرير شهراً واحداً على المفتى به (¬2) بلا
¬__________
(¬1) هذا في ظاهر الرواية. وروي عن أبي يوسف أنَّه شرط؛ لأنَّ الطلب لا يصح إلا بعد العلم, والعقار لا يصير معلوما إلا بالتحديد فلا يصح الطلب والإشهاد بدونه. ينظر: بدائع الصنائع 5: 17 - 18، وغيرها.
(¬2) هذا قول محمد وزفر - رضي الله عنهم -، وهو رواية عن أبي يوسف - رضي الله عنه -، وقال شيخ الإسلام وقاضي خان: به يفتى، ومشى عيه في الوقاية ص790، والنقاية ص251، والذخيرة والمحيط والخلاصة والمضمرات والمغني، وفي الشرنبلالية 2: 210: إنَّه أصح ما يفتى به، وإليه مال ابن عابدين في رد المحتار 5: 144، وأيده.
والقول الثاني: إنَّ الشفعة لا تبطل بتأخيره، وهو ظاهر الرواية. وفي الهداية 4: 28، والملتقى ص178، والدر المختار 5: 144، والغرر 2: 210، وتنوير الأبصار ص203: وعليه الفتوى. وهو قول أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن أبي يوسف, وفي رواية أخرى قال: إذا ترك المخاصمة إلى القاضي في زمان يقدر فيه على المخاصمة بطلت شفعته, ولم يوقت فيه وقتاً. وروي عنه أنَّه قدره بما يراه القاضي, ينظر: البدائع 5: 19.