اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية

صلاح أبو الحاج
المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية - صلاح أبو الحاج

المبحث الثاني توابع البيع

يشهد بطلت شفعته، وإن لم يتمكن منه فلا تسقط، وإن أشهد الشفيع في طلب المواثبة عند أحد من هؤلاء المذكورين كفاه ذلك الإشهاد، فقام مقام الطلبين (¬1)، وبيانه فيما يلي:
شرطه: أن يكون على فور الطلب الأول، والإشهاد عليه، بأن طلب على المواثبة وأشهد على فوره شخصاً إلى حيث البائع أو المشتري أو الدار إذا كان قادراً عليه.
فإن كان المبيع في يد البائع، فالشفيع بالخيار، إن شاء طلب من البائع، وإن شاء طلب من المشتري، وإن شاء طلب عند الدار؛ لأنَّ كلَّ واحد منهما خصم البائع باليد والمشتري بالملك، فكان كل واحد منهما خصماً فصح الطلب من كل واحد منهما، وأما الطلب عند الدار؛ فلأنَّ الحق متعلق بها فإن سكت عن الطلب من أحد المتبايعين وعند الدار مع القدرة عليه بطلت شفعته؛ لأنَّه فرط في الطلب.
وإن كان المبيع في يد المشتري؛ فإن شاء طلب من المشتري، وإن شاء عند الدار، ولا يطلب من البائع؛ لأنَّه خرج من أن يكون خصماً؛ لزوال يده ولا ملك له فصار بمنزلة الأجنبي (¬2).
وهذا إذا كان قادراً على الطلب من المشتري أو البائع أو عند الدار، فأما
¬__________
(¬1) ينظر: مرشد الحيران 1: 91 - 92 المادة 119، وغيره.
(¬2) ينظر: درر الحكام شرح غرر الأحكام 2: 209، وغيرها.
المجلد
العرض
59%
تسللي / 630