المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية - صلاح أبو الحاج
المبحث الثاني توابع البيع
وأن يكون مما لا مثل له: كالمزروعات والمعدودات المتفاوتة كالثوب؛ فالشفيع يأخذ بقيمته؛ لأنَّ الأخذ بالشفعة يملك بمثل ما تملك به المشتري، والأخذ بقيمته تملكاً بالمثل معنى؛ لأنَّ قيمته مقدار ماليته بتقويم المقومين (¬1).
التاسع: ما يتملك بالشفعة:
الذي يتملكه الشفيع بالشفعة هو الذي ملكه المشتري بالشراء، سواء ملكه أصلاً أو تبعاً بعد أن يكون متصلاً وقت التملك بالشفعة، نحو البناء، والغرس، والزرع، والثمر؛ لأنَّ الحق إذا ثبت في العقار يثبت فيما هو تبع له؛ لأنَّ حكم التبع حكم الأصل، وهذه الأشياء تابعة للعقار حالة الاتصال.
فأما إذا زال الاتصال ثُمَّ حضر الشفيع فلا سبيل للشفيع عليه، وإن كان عينه قائمة سواء كان الزوال بآفة سماوية أو بصنع المشتري أو الأجنبي؛ لأنَّ حقّ الشفعة في هذه الأشياء إنَّما ثبت معدولاً به عن القياس معلولاً بالتبعية، وقد زالت التبعية بزوال الاتصال، فيرد الحكم فيه إلى أصل القياس، وتفصيل الكلام في ثبوت أو سقوط حصته من الثمن فيما يأتي:
1.إن كانت هذه الأشياء موجودة عند العقد متصلة بالعقار ودام الاتصال إلى وقت التملك بالشفعة أو زال ثُمَّ حضر الشفيع، فله حالان:
إن كان مما يدخل في العقد من غير تسمية: كالبناء والشجر، فإن كان زوال الاتصال بآفة سماوية، بأن احترق البناء، أو غرق، أو جف شجر
¬__________
(¬1) ينظر: بدائع الصنائع 5: 27، وغيرها.
التاسع: ما يتملك بالشفعة:
الذي يتملكه الشفيع بالشفعة هو الذي ملكه المشتري بالشراء، سواء ملكه أصلاً أو تبعاً بعد أن يكون متصلاً وقت التملك بالشفعة، نحو البناء، والغرس، والزرع، والثمر؛ لأنَّ الحق إذا ثبت في العقار يثبت فيما هو تبع له؛ لأنَّ حكم التبع حكم الأصل، وهذه الأشياء تابعة للعقار حالة الاتصال.
فأما إذا زال الاتصال ثُمَّ حضر الشفيع فلا سبيل للشفيع عليه، وإن كان عينه قائمة سواء كان الزوال بآفة سماوية أو بصنع المشتري أو الأجنبي؛ لأنَّ حقّ الشفعة في هذه الأشياء إنَّما ثبت معدولاً به عن القياس معلولاً بالتبعية، وقد زالت التبعية بزوال الاتصال، فيرد الحكم فيه إلى أصل القياس، وتفصيل الكلام في ثبوت أو سقوط حصته من الثمن فيما يأتي:
1.إن كانت هذه الأشياء موجودة عند العقد متصلة بالعقار ودام الاتصال إلى وقت التملك بالشفعة أو زال ثُمَّ حضر الشفيع، فله حالان:
إن كان مما يدخل في العقد من غير تسمية: كالبناء والشجر، فإن كان زوال الاتصال بآفة سماوية، بأن احترق البناء، أو غرق، أو جف شجر
¬__________
(¬1) ينظر: بدائع الصنائع 5: 27، وغيرها.