المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية - صلاح أبو الحاج
المبحث الثاني توابع البيع
وإن كان الحادث مما لم يثبت فيه حكم البيع رأساً لا أصلاً ولا تبعاً، بأن بنى المشتري بناء أو غرس أو زرع ثُمَّ حضر الشفيع يقضى له بشفعة الأرض ويجبر المشتري على قلع البناء والغرس وتسليم الساحة إلى الشفيع إلا إذا كان في القلع نقصان الأرض فللشفيع الخيار، إن شاء أخذ الأرض بالثمن، والبناء والغرس بقيمته مقلوعاً، وإن شاء أجبر المشتري على القلع؛ لأنَّ حق الشفيع كان متعلقاً بالأرض قبل البناء ولم يبطل ذلك بالبناء، بل بقي فإذا قضي له بالشفعة فقد صار ذلك الحق ملكاً له، فيؤمر بتسليم ملكه إليه ولا يمكنه التسليم إلا بالنقض فيؤمر بالنقض (¬1).
¬__________
(¬1) ينظر: الوقاية وشرح لصدر الشريعة ص793 - 794، وبدائع الصنائع 29 - 30، وغيرها.
¬__________
(¬1) ينظر: الوقاية وشرح لصدر الشريعة ص793 - 794، وبدائع الصنائع 29 - 30، وغيرها.