المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية - صلاح أبو الحاج
المبحث الأول الإجارات وتوابعها
فالإجارة: هي بيع المنفعة، سواء كانت إجارة على المنافع أو إجارة على الأعمال؛ لأنَّهما في الحقيقة نوع واحد؛ لأنَّها بيع المنفعة، فكان المعقود عليه المنفعة في النوعين جميعاً، إلا أنَّ المنفعة تختلف باختلاف محل المنفعة، فيختلف استيفاؤها باستيفاء منافع المنازل بالسكنى، والأراضي بالزراعة، والثياب، والدواب بالركوب والحمل، والأواني والظروف بالاستعمال، والصناع بالعمل من الخياطة ونحوها، وقد يقام فيه تسليم النفس مقام الاستيفاء، كما في أجير الواحد، حتى لو سلم نفسه في المدة ولم يعمل يستحق الأجر (¬1)، وتفصيل ما لا يجوز إجارته كالآتي:
إجارة الشجر والكرم للثمر؛ لأنَّ الثمر عين، والإجارة بيع المنفعة لا بيع العين.
وإجارة الشاة للبنها أو سمنها أو صوفها أو ولدها؛ لأنَّ هذه أعيان فلا تستحق بعقد الإجارة.
وإجارة الشاة لترضع جدياً أو صبياً.
وإجارة ماء في نهر أو بئر أو قناة أو عين؛ لأنَّ الماء عين.
وإجارة المراعي؛ لأنَّ الكلأ عين فلا تحتمل الإجارة.
¬__________
(¬1) ينظر: بدائع الصنائع 4: 174، وغيرها.
إجارة الشجر والكرم للثمر؛ لأنَّ الثمر عين، والإجارة بيع المنفعة لا بيع العين.
وإجارة الشاة للبنها أو سمنها أو صوفها أو ولدها؛ لأنَّ هذه أعيان فلا تستحق بعقد الإجارة.
وإجارة الشاة لترضع جدياً أو صبياً.
وإجارة ماء في نهر أو بئر أو قناة أو عين؛ لأنَّ الماء عين.
وإجارة المراعي؛ لأنَّ الكلأ عين فلا تحتمل الإجارة.
¬__________
(¬1) ينظر: بدائع الصنائع 4: 174، وغيرها.