المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية - صلاح أبو الحاج
المبحث الأول الإجارات وتوابعها
بطيب من نفسه» (¬1)، فلا تصح مع الإكراه والهزل والخطأ؛ لأنَّ هذه العوارض تنافي الرضا فتمنع صحة الإجارة؛ ولهذا منعت صحة البيع (¬2).
2.أن يكون المعقود عليه ـ وهو المنفعة ـ معلوماً علماً يمنع من المنازعة، فإن كان مجهولاً ينظر: إن كانت تلك الجهالة مفضية إلى المنازعة، تمنع صحة العقد، وإلا فلا تمنع؛ لأنَّ الجهالة المفضية إلى المنازعة تمنع من التسليم والتسلم، فلا يحصل المقصود من العقد، فكان العقد عبثاً؛ لخلوه عن العاقبة الحميدة، وإذا لم تكن مفضية إلى المنازعة يوجد التسليم والتسلم فيحصل المقصود، وتفصيل ذلك فيما يلي:
بيان محل المنفعة، حتى لو قال: أجرتك إحدى هاتين الدارين، أو استأجرت أحد هذين الصانعين، لم يصح العقد؛ لأنَّ المعقود عليه مجهول لجهالة محله جهالة مفضية إلى المنازعة فتمنع صحة العقد (¬3).
وبيان المدة في إجارة الدور والمنازل، والبيوت، والحوانيت، وزراعة الأرض، واستئجار الظئر؛ لأنَّ المعقود عليه لا يصير معلوم القدر بدونه،
¬__________
(¬1) في سنن البيهقي الكبير 8: 182، وغيرها.
(¬2) ينظر: بدائع الصنائع 4: 179، وغيرها.
(¬3) ينظر: البدائع 4: 180، وغيرها.
2.أن يكون المعقود عليه ـ وهو المنفعة ـ معلوماً علماً يمنع من المنازعة، فإن كان مجهولاً ينظر: إن كانت تلك الجهالة مفضية إلى المنازعة، تمنع صحة العقد، وإلا فلا تمنع؛ لأنَّ الجهالة المفضية إلى المنازعة تمنع من التسليم والتسلم، فلا يحصل المقصود من العقد، فكان العقد عبثاً؛ لخلوه عن العاقبة الحميدة، وإذا لم تكن مفضية إلى المنازعة يوجد التسليم والتسلم فيحصل المقصود، وتفصيل ذلك فيما يلي:
بيان محل المنفعة، حتى لو قال: أجرتك إحدى هاتين الدارين، أو استأجرت أحد هذين الصانعين، لم يصح العقد؛ لأنَّ المعقود عليه مجهول لجهالة محله جهالة مفضية إلى المنازعة فتمنع صحة العقد (¬3).
وبيان المدة في إجارة الدور والمنازل، والبيوت، والحوانيت، وزراعة الأرض، واستئجار الظئر؛ لأنَّ المعقود عليه لا يصير معلوم القدر بدونه،
¬__________
(¬1) في سنن البيهقي الكبير 8: 182، وغيرها.
(¬2) ينظر: بدائع الصنائع 4: 179، وغيرها.
(¬3) ينظر: البدائع 4: 180، وغيرها.