المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية - صلاح أبو الحاج
المبحث الأول الإجارات وتوابعها
ما يفسد الأرض، ومنه ما يصلحها، فكان المعقود عليه مجهولاً جهالةً مفضية إلى المنازعة، فلا بد من البيان، بخلاف السكنى فإنَّها لا تختلف (¬1).
وبيان المدة والمكان في إجارة الدواب والمركبات: كالسيارات، فإن لم يبيّن أحدهما فسدت الإجارة؛ لأنَّ ترك البيان يفضي إلى المنازعة، وبعد بيان ذلك لا بد من بيان ما يحمل عليها ومن يركبها؛ لأنَّ الحمل يتفاوت بتفاوت المحمول والناس يتفاوتون في الركوب فترك البيان يفضي إلى المنازعة.
وبيان العمل في استئجار الصنّاع والعمّال؛ لأنَّ جهالة العمل في الاستئجار على الأعمال جهالة مفضية إلى المنازعة، فيفسد العقد، حتى لو استأجر عاملاً ولم يسم له العمل من الخياطة والرعي ونحو ذلك لم يجز العقد.
وبيان المعمول فيه في الأجير المشترك، إما بالإشارة والتعيين، أو ببيان الجنس والنوع والقدر والصفة في ثوب القصارة والخياطة، وبيان الجنس والقدر في إجارة الراعي من الخيل أو الإبل أو البقر أو الغنم وعددها؛ لأنَّ العمل يختلف باختلاف المعمول، فلو استأجر حفاراً ليحفر له بئراً، فلا بد من بيان مكان الحفر وعمق البئر وعرضها؛ لأنَّ عمل الحفر يختلف باختلاف
¬__________
(¬1) ينظر: حاشية الطحطاوي 4: 33، وبدائع الصنائع 4: 182 - 183، وشرح الوقاية ص738، وغيرها.
وبيان المدة والمكان في إجارة الدواب والمركبات: كالسيارات، فإن لم يبيّن أحدهما فسدت الإجارة؛ لأنَّ ترك البيان يفضي إلى المنازعة، وبعد بيان ذلك لا بد من بيان ما يحمل عليها ومن يركبها؛ لأنَّ الحمل يتفاوت بتفاوت المحمول والناس يتفاوتون في الركوب فترك البيان يفضي إلى المنازعة.
وبيان العمل في استئجار الصنّاع والعمّال؛ لأنَّ جهالة العمل في الاستئجار على الأعمال جهالة مفضية إلى المنازعة، فيفسد العقد، حتى لو استأجر عاملاً ولم يسم له العمل من الخياطة والرعي ونحو ذلك لم يجز العقد.
وبيان المعمول فيه في الأجير المشترك، إما بالإشارة والتعيين، أو ببيان الجنس والنوع والقدر والصفة في ثوب القصارة والخياطة، وبيان الجنس والقدر في إجارة الراعي من الخيل أو الإبل أو البقر أو الغنم وعددها؛ لأنَّ العمل يختلف باختلاف المعمول، فلو استأجر حفاراً ليحفر له بئراً، فلا بد من بيان مكان الحفر وعمق البئر وعرضها؛ لأنَّ عمل الحفر يختلف باختلاف
¬__________
(¬1) ينظر: حاشية الطحطاوي 4: 33، وبدائع الصنائع 4: 182 - 183، وشرح الوقاية ص738، وغيرها.