المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية - صلاح أبو الحاج
المبحث الأول الإجارات وتوابعها
عمق المحفور وعرضه ومكان الحفر من الصلابة والرخاوة، فيحتاج إلى البيان ليصير المعقود عليه معلوماً (¬1).
وبيان المدة في الأجير الخاص، ولا يشترط بيان جنس المعمول فيه ونوعه وقدره وصفته.
وبيان المدّة فيمن استأجر إنساناً ليبيع له ويشتري، وإن لم يبين المدة لم يجز؛ لجهالة قدر منفعة البيع والشراء، ولو بيّن المدة بأن استأجره شهراً ليبيع له ويشتري جاز؛ لأنَّ قدر المنفعة صار معلوماً ببيان المدة (¬2)؛ ولأنَّ البيع والشراء لا يتم بواحد، بل بالبائع والمشتري فلا يقدر الأجير على إيفاء المنفعة بنفسه فلا يقدر المستأجر على الاستيفاء، ولو ضرب لذلك مدة، بأن استأجره
شهراً ليبيع له ويشتري جاز (¬3).
3.أن يكون المُستأجَر مقدور الاستيفاء حقيقةً وشرعاً؛ لأنَّ العقد لا يقع وسيلة إلى المعقود بدونه، ويتفرع عليه:
- لو استأجر سيارة مغصوبة، فإنَّه لا يصح؛ لأنَّه لا يقدر على استيفاء المنفعة حقيقة؛ للعجز عن التسليم حقيقة؛ إلا إذا استأجرها الغاصب، فإنَّه يصح.
¬__________
(¬1) ينظر: شرح الوقاية ص729، وبدائع الصائع 4: 183، وغيرها.
(¬2) ينظر: بدائع الصنائع 4: 183، غيرها.
(¬3) ينظر: البدائع 4: 187، وغيرها.
وبيان المدة في الأجير الخاص، ولا يشترط بيان جنس المعمول فيه ونوعه وقدره وصفته.
وبيان المدّة فيمن استأجر إنساناً ليبيع له ويشتري، وإن لم يبين المدة لم يجز؛ لجهالة قدر منفعة البيع والشراء، ولو بيّن المدة بأن استأجره شهراً ليبيع له ويشتري جاز؛ لأنَّ قدر المنفعة صار معلوماً ببيان المدة (¬2)؛ ولأنَّ البيع والشراء لا يتم بواحد، بل بالبائع والمشتري فلا يقدر الأجير على إيفاء المنفعة بنفسه فلا يقدر المستأجر على الاستيفاء، ولو ضرب لذلك مدة، بأن استأجره
شهراً ليبيع له ويشتري جاز (¬3).
3.أن يكون المُستأجَر مقدور الاستيفاء حقيقةً وشرعاً؛ لأنَّ العقد لا يقع وسيلة إلى المعقود بدونه، ويتفرع عليه:
- لو استأجر سيارة مغصوبة، فإنَّه لا يصح؛ لأنَّه لا يقدر على استيفاء المنفعة حقيقة؛ للعجز عن التسليم حقيقة؛ إلا إذا استأجرها الغاصب، فإنَّه يصح.
¬__________
(¬1) ينظر: شرح الوقاية ص729، وبدائع الصائع 4: 183، وغيرها.
(¬2) ينظر: بدائع الصنائع 4: 183، غيرها.
(¬3) ينظر: البدائع 4: 187، وغيرها.