المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية - صلاح أبو الحاج
المبحث الأول الإجارات وتوابعها
وأن يرضى المؤجر بترك البناء أو الغرس في أرضه، فيكون البناء والغرس للمستأجر، والأرض لصاحبها (¬1).
وأما إذا انتهت مدة إجارة المستأجر وليس له في الأرض بناء أو غرس أو غيرهما، فإنَّه يجب عليه تسليم الأرض للمؤجر إذا امتنع من إيجارها له، وليس للمستأجر أن يقول: أنا أحق باستئجارها؛ لأنَّها كانت بيدي؛ إذ لا قائل به، ولا وجه له أصلاً مع ما يلزم على ذلك من الضرر (¬2).
فائدة:
السِّمسار: وهو المتوسط بين البائع والمشتري، وهي كلمة فارسية معربة، والجمع السماسرة.
أحكامه:
1.إن باع واشترى للناس بأجرة من غير أن يستأجر، فيكون له الأجر؛ لأنَّه يبيع ويشتري للناس عادة بأجرة فجعل ذلك بمنزلة الإجارة الصحيحة، بحكم العادة، فيجب عليه التقاضي والاستيفاء؛ لأنَّه وصل إليه بدل عمله فصار كالمضارب إذا كان في المال ربح.
2.إن استؤجر بأجرة معلومة على أن يشتري أو يبيع شيئاً معلوماً، فإنَّه لا تجوز الإجارة؛ لأنَّه استؤجر على عمل لا يقدر على إقامته بنفسه، فإنَّ
¬__________
(¬1) ينظر: الوقاية وشرحها لصدر الشريعة ص731، وغيرها.
(¬2) ينظر: تحرير العبارة فيمن هو أحق بالإجارة لابن عابدين ص731، وغيرها.
وأما إذا انتهت مدة إجارة المستأجر وليس له في الأرض بناء أو غرس أو غيرهما، فإنَّه يجب عليه تسليم الأرض للمؤجر إذا امتنع من إيجارها له، وليس للمستأجر أن يقول: أنا أحق باستئجارها؛ لأنَّها كانت بيدي؛ إذ لا قائل به، ولا وجه له أصلاً مع ما يلزم على ذلك من الضرر (¬2).
فائدة:
السِّمسار: وهو المتوسط بين البائع والمشتري، وهي كلمة فارسية معربة، والجمع السماسرة.
أحكامه:
1.إن باع واشترى للناس بأجرة من غير أن يستأجر، فيكون له الأجر؛ لأنَّه يبيع ويشتري للناس عادة بأجرة فجعل ذلك بمنزلة الإجارة الصحيحة، بحكم العادة، فيجب عليه التقاضي والاستيفاء؛ لأنَّه وصل إليه بدل عمله فصار كالمضارب إذا كان في المال ربح.
2.إن استؤجر بأجرة معلومة على أن يشتري أو يبيع شيئاً معلوماً، فإنَّه لا تجوز الإجارة؛ لأنَّه استؤجر على عمل لا يقدر على إقامته بنفسه، فإنَّ
¬__________
(¬1) ينظر: الوقاية وشرحها لصدر الشريعة ص731، وغيرها.
(¬2) ينظر: تحرير العبارة فيمن هو أحق بالإجارة لابن عابدين ص731، وغيرها.