اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية

صلاح أبو الحاج
المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية - صلاح أبو الحاج

المبحث الأول الإجارات وتوابعها

- رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: «إنَّما للمرء ما طابت به نفسُ إمامه» (¬1).
4.أن يكون الإعمار في ثلاث سنين؛ لأنَّ الغالب أنَّ الأراضي تزرع في السنة مرّة وأكثر ما جعل للارتياء في جنس ما يستدلّ به على الرغبة والاختيار الثلاث، وهي الثلاث من ذلك النوع، فإذا تركها هذا القدر، فالظاهرُ أنه قصد إتلافها وموتها فوجَب على الإمام إزالة يده عنها (¬2)؛ لأَن الدفع للأَول إِنما كان ليُعْمِرَهَا فتحصل المنفعة للمسلمين من العُشْر والخَرَاج، فإِذا لم يُعْمِرها يدفعها الإِمام إِلى غيره ليحصل ذلك، والتقدير بثلاثِ حِجج؛ قال عمر - رضي الله عنه -: «مَنْ أَحيا أَرضاً ميتةً فهي له، وليس للمُحْتَجِرِ حقٌّ بعد ثلاث سنين».
ويَمْلَكُ الذَّميُّ بالإحياء كما يملك المسلم؛ لاستوائهما في السبب، والاستواء في السبب يوجب الاستواء في الحكم كما في سائر أسباب الملك
¬__________
(¬1) في المعجم الكبير4: 20، والمعجم الأوسط7: 23، ومسند الشاميين4: 366.
(¬2) ينظر: الجوهرة1: 364.
المجلد
العرض
72%
تسللي / 630