المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية - صلاح أبو الحاج
المبحث الأول الإجارات وتوابعها
حتى الاستيلاء، فإن الكافرَ يملك مال المسلم بالاستيلاء على أصلنا كالمسلمين (¬1)، فعن عائشة رضي الله عنه قال - صلى الله عليه وسلم -: «العباد عباد الله، والبلاد بلاد الله، فمَن أحيا من موات الأرض شيئاً فهو له، وليس لعِرْق ظالم حقّ» (¬2)، وعن الزبير بن العوام - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «البلادُ بلاد الله - جل جلاله -، والعبادُ عباد الله - جل جلاله -، فحيثما أصبت خيراً فأقم» (¬3).
حفر الآبار:
من يحفر بئراً لاستخراج المياه يمنع غيره أن يحفر بالقرب منه بئر بحيث تحصل له المنفعة الكاملة ولا يتأذى بحفر غيره، ويرجع في التقدير إلى العرف، باجتهاد من القاضي، ويملك الحافر حريم ذلك المحفور فليس لغيره أن يتصرّف في ملكه، ولا يمنع من الحفر فيما وراء الحريم؛ لعدم تعلقه بما وراءه، فإن حفر أحد بئراً في داخل الحريم ضمَّن الأول الثاني النقصان؛ لتعدي الثاني بتصرّفه في ملك غيره، وطريق معرفة النقصان: أن يقوم الأولى قبل حفر الثانية وبعده، فيضمن نقصان ما بينهما، ويكبس الأول بنفسه: أي يملؤها بالتراب (¬4).
فمثلاً من حفر بئراً للعَطَن وهي التي ينزع منها الماء باليد فيكون
¬__________
(¬1) ينظر: العناية10: 71 - 72.
(¬2) في مسند الطيالسي1: 203، وسنن الدارقطني4: 318.
(¬3) في مسند أحمد1: 166، قال الأرنؤوط: ضعيف فيه ثلاثة مجاهيل.
(¬4) ينظر: مجمع الأنهر2: 559، والدر المختار6: 435.
حفر الآبار:
من يحفر بئراً لاستخراج المياه يمنع غيره أن يحفر بالقرب منه بئر بحيث تحصل له المنفعة الكاملة ولا يتأذى بحفر غيره، ويرجع في التقدير إلى العرف، باجتهاد من القاضي، ويملك الحافر حريم ذلك المحفور فليس لغيره أن يتصرّف في ملكه، ولا يمنع من الحفر فيما وراء الحريم؛ لعدم تعلقه بما وراءه، فإن حفر أحد بئراً في داخل الحريم ضمَّن الأول الثاني النقصان؛ لتعدي الثاني بتصرّفه في ملك غيره، وطريق معرفة النقصان: أن يقوم الأولى قبل حفر الثانية وبعده، فيضمن نقصان ما بينهما، ويكبس الأول بنفسه: أي يملؤها بالتراب (¬4).
فمثلاً من حفر بئراً للعَطَن وهي التي ينزع منها الماء باليد فيكون
¬__________
(¬1) ينظر: العناية10: 71 - 72.
(¬2) في مسند الطيالسي1: 203، وسنن الدارقطني4: 318.
(¬3) في مسند أحمد1: 166، قال الأرنؤوط: ضعيف فيه ثلاثة مجاهيل.
(¬4) ينظر: مجمع الأنهر2: 559، والدر المختار6: 435.