المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية - صلاح أبو الحاج
المبحث الأول الإجارات وتوابعها
وقيل: وهذا التقدير ليس بلازم، بل موكول لرأي المفتين؛ ولأن العين تستخرج للزراعة، فلا بُدّ من موضع يجتمع فيه الماء، ومن موضع يجري إليه، ومن موضع يجري منه إلى المزرعة (¬1).
¬__________
(¬1) ينظر: التصحيح ص311، والوقاية 3: 109، والكنز6: 36، والتبيين1: 37.
¬__________
(¬1) ينظر: التصحيح ص311، والوقاية 3: 109، والكنز6: 36، والتبيين1: 37.