المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية - صلاح أبو الحاج
المبحث الثاني التوثيقات
ولا يمنع وجود الرهن المرتهن من مطالبة الراهنَ بدينه والحبس به؛ لأنّ حقّه باق بعد الرهن، والرهنُ لزيادة الصيانة فلا تمتنع به المطالبة، وكذا لا يمتنع به الحبس؛ لأنه جزاء الظلم، وهو المماطلة (¬1).
ولا يجبر المرتهن تسلم الرهن للراهن من أجل أن يبيعه ويعطيه دينه؛ لأن حكم الرهن الحبس الدائم إلى أن يقضي الدين (¬2).
ويلزم على المرتهن تسليم الرهن إن استوفى دينه؛ لأنه زال المانعُ من التسليم لوصول الحقّ إلى مستحقّه (¬3).
ولا ينفذ بيع الرّاهن الرهنَ بغير إذن المرتهن؛ لأن الراهن عاجز عن التسليم، فإن حقّ المرتهن في الحبس لازم، وإنّما كان موقوفاً لحقّ المرتهن فيتوقف على إجازته (¬4) أو قضاء دينه؛ لأنه زال المانع.
ويصحّ توكيل الراهنُ المرتهنَ أو العدلَ أو غيرَهما ببيع الرهن عند حلول الدين، فإن شُرطت الوكالةُ في عقدِ الرَّهن فليس للرَّاهن عزلُه عنها وإن عزله لم ينعزل؛ لأنها لما شرطت في ضمن عقد الرهن صار وصفا من أوصافه وحقاً من حقوقه (¬5)، وإن مات الراهنُ لم ينعزل.
¬__________
(¬1) ينظر: التبيين 6: 66.
(¬2) ينظر: الجوهرة 1: 233.
(¬3) ينظر: الجوهرة 1: 233.
(¬4) ينظر: الجوهرة 1: 233.
(¬5) ينظر: الهداية 4: 427.
ولا يجبر المرتهن تسلم الرهن للراهن من أجل أن يبيعه ويعطيه دينه؛ لأن حكم الرهن الحبس الدائم إلى أن يقضي الدين (¬2).
ويلزم على المرتهن تسليم الرهن إن استوفى دينه؛ لأنه زال المانعُ من التسليم لوصول الحقّ إلى مستحقّه (¬3).
ولا ينفذ بيع الرّاهن الرهنَ بغير إذن المرتهن؛ لأن الراهن عاجز عن التسليم، فإن حقّ المرتهن في الحبس لازم، وإنّما كان موقوفاً لحقّ المرتهن فيتوقف على إجازته (¬4) أو قضاء دينه؛ لأنه زال المانع.
ويصحّ توكيل الراهنُ المرتهنَ أو العدلَ أو غيرَهما ببيع الرهن عند حلول الدين، فإن شُرطت الوكالةُ في عقدِ الرَّهن فليس للرَّاهن عزلُه عنها وإن عزله لم ينعزل؛ لأنها لما شرطت في ضمن عقد الرهن صار وصفا من أوصافه وحقاً من حقوقه (¬5)، وإن مات الراهنُ لم ينعزل.
¬__________
(¬1) ينظر: التبيين 6: 66.
(¬2) ينظر: الجوهرة 1: 233.
(¬3) ينظر: الجوهرة 1: 233.
(¬4) ينظر: الجوهرة 1: 233.
(¬5) ينظر: الهداية 4: 427.