اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية

صلاح أبو الحاج
المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية - صلاح أبو الحاج

المبحث الثالث المشاركات وتوابعها

إلا إذا تعلق به حق الغير كالوكالة التي تضمنها عقد الرهن (¬1).
وإذا عزل الوكيلُ ولم يبلغه عزلُه فهو على وكالته وتصرّفه جائزٌ حتى يعلم؛ لأنّ في عزله إضراراً به من من حيث بطلان ولايته؛ لأنَّ الوكيلَ يتصرّف على ادعاء أنَّ له ولاية ذلك، وفي العزل من غير علمه تكذيب له فيما ادعاه لبطلان ولايته، وضرر التكذيب ظاهر لا محالة، ومن حيث رجوع الحقوق إليه، فإنَّه ينقد من مال الموكل إن كان وكيلاً بالشراء، ويسلم المبيع إن كان وكيلاً بالبيع، فإذا كان معزولاً كان التصرّف واقعاً له بعد العزل، فيضمنه فيتضرر به (¬2).
وإذا وَكَّله بشراءِ شيءٍ بعينِهِ فلا يتصوّر أن يشتريه لنفسه، بل لو اشتراه ينوي بالشراء لنفسه أو تلفظ بذلك يكون للموكل؛ لأنّ فيه عزل نفسه، وهو لا يملك عزل نفسه، والموكِّل غائبٌ حتى لو كان الموكِّلُ حاضراً وصرّح بأنه يشتريه لنفسه كان المشترى له؛ لأنَّ له أن يعزل نفسه بحضرة الموكل، وليس له أن يعزل نفسه من غير علمه؛ لأنَّ فيه تغريراً له (¬3).
فإن وكَّلَه بشراءِ سيارة غيرِ معيّنة فاشترى سيارةً، فهي للوكيل؛ لأنّ الأصلَ تصرُّف الإنسان لنفسِه، إلاّ أن يقول: نويت الشِّراء للموكِّل أو
¬__________
(¬1) ينظر: الهداية1: 137.
(¬2) ينظر: العناية8: 139.
(¬3) ينظر: التبيين4: 263.
المجلد
العرض
79%
تسللي / 630