اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية

صلاح أبو الحاج
المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية - صلاح أبو الحاج

المبحث الثالث المشاركات وتوابعها

الواجب في ذمتهما متحد، والربح يتحقق في الجنس المتحد، فلو جاز زيادة الرّبح كان ربح ما لم يضمن (¬1).
رابعاً: فسادها:
لا تجوز الشَّركة في الاحتطابِ والاحتشاشِ والاصطياد؛ لأنّ الشركةَ متضمنةٌ معنى الوكالة، والتوكيل في أخذ المباح باطل؛ لأنّ أمرَ الموكّل به غير صحيح، والوكيل يملكه بدون أمره فلا يصلح نائباً عنه، أشار بالثلاثة إلى أن أخذَ كلّ شيء مباح كالاحتشاش، واجتناء الثمار من الجبال، والتكدي، وسؤال الناس، ونقل الطين، وبيعه من أرض مباحة، أو الجص، أو الملح، أو الثلج، أو الكحل، أو المعدن، أو الكنوز الجاهلية (¬2).
وما اصطاده كلُّ واحدٍ منهما أو احتطبه فهو له دون صاحبه؛ لثبوت الملك في المباح بالأخذ، فإن أخذاه معاً فهو بينهما نصفين لاستوائهما في سبب الاستحقاق، وإن أخذه أحدهما ولم يعمل الآخر شيئاً فهو للعامل، وإن عمل أحدهما وأعانه الآخر بأن حمله معه أو حرسه له فللمُعِين أجر مثله لا يجاوز به نصف ثمن ذلك (¬3).
وإذا اشتركا ولأحدهما بغلٌ، وللآخر راويةٌ ... يستقي عليها الماء،
¬__________
(¬1) ينظر: رد المحتار4:323.
(¬2) ينظر: البحر الرائق5: 197 - 198.
(¬3) عند أبي حنيفة وأبي يوسف - رضي الله عنهم -، وعند محمد - رضي الله عنه - بالغاً ما بلغ، كما في اللباب1: 283.
المجلد
العرض
81%
تسللي / 630