المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية - صلاح أبو الحاج
المبحث الثالث المشاركات وتوابعها
ثالثاً: شروط الحوالة:
1.أن يكون المحيل عاقلاً؛ فلا تصحّ حوالة المجنون والصبي الذي لا يعقل؛ لأنَّ العقل من شرائط أهلية التصرفات كلها.
2.أن يكون المحيلُ بالغاً؛ وهو شرط النفاذ دون الانعقاد، فتنعقد حوالة الصبي العاقل موقوفاً نفاذها على إجازة وليه؛ لأنَّ الحوالة إبراء بحالها، وفيها معنى المعاوضة بما لها، خصوصاً إذا كانت مفيدة، فتنعقد من الصبيّ كالبيع ونحوه.
3.رضا المحيل؛ حتى لو كان مكرهاً على الحوالة لا تصحّ؛ لأنَّ الحوالةَ إبراء فيها معنى التمليك، فتفسد بالإكراه كسائر التمليكات.
4.أن يكون المحالُ والمحال عليه عاقلاً؛ لأنَّ قبوله ركن، وغير العاقل لا يكون من أهل القبول.
5.أن يكون المحال والمحال عليه بالغاً؛ وهو شرط النفاذ، لا شرط الانعقاد، فينعقد احتياله موقوفاً على إجازة وليه إن كان الثاني أملأ من الأول.
6.رضا المحال والمحال عليه، فإن أكره أحدهما فلا تصح.
1.أن يكون المحيل عاقلاً؛ فلا تصحّ حوالة المجنون والصبي الذي لا يعقل؛ لأنَّ العقل من شرائط أهلية التصرفات كلها.
2.أن يكون المحيلُ بالغاً؛ وهو شرط النفاذ دون الانعقاد، فتنعقد حوالة الصبي العاقل موقوفاً نفاذها على إجازة وليه؛ لأنَّ الحوالة إبراء بحالها، وفيها معنى المعاوضة بما لها، خصوصاً إذا كانت مفيدة، فتنعقد من الصبيّ كالبيع ونحوه.
3.رضا المحيل؛ حتى لو كان مكرهاً على الحوالة لا تصحّ؛ لأنَّ الحوالةَ إبراء فيها معنى التمليك، فتفسد بالإكراه كسائر التمليكات.
4.أن يكون المحالُ والمحال عليه عاقلاً؛ لأنَّ قبوله ركن، وغير العاقل لا يكون من أهل القبول.
5.أن يكون المحال والمحال عليه بالغاً؛ وهو شرط النفاذ، لا شرط الانعقاد، فينعقد احتياله موقوفاً على إجازة وليه إن كان الثاني أملأ من الأول.
6.رضا المحال والمحال عليه، فإن أكره أحدهما فلا تصح.