المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية - صلاح أبو الحاج
المبحث الرابع التبرعات
3.الزِّيادة في الموهوبِ بنفسها زيادةً متصلةً موجبة لزيادة القيمة: كالبناء والغرس والسمن ونحو ذلك؛ لأنَّه لا وجه للرجوع فيها دون الزيادة؛ لعدم الإمكان، ولا معها؛ لعدم دخولها تحت العقد.
وقيدناً بالزيادة؛ لأنَّ النقصان لا يمنع الرجوع.
وقيدنا بالمتصلة؛ لأنَّ المنفصلة: كالولد والأرش لا تمنع الرجوع، فيرجع بالأصل دون الزيادة.
وقيدنا الزيادة بنفسها؛ لأنَّها لو كانت بالقيمة لا تمنع الرجوع؛ لأنَّها للرغبة؛ إذ العين بحالها ولم تتغير.
وبالموجبة لزيادة القيمة؛ لأنَّه لو كانت الزيادة غير موجبة لزيادة القيمة لا تمنع الرجوع؛ لأنَّها قد توجب نقصاً (¬1).
4.العوض؛ لأنَّ التَّعويض دليل على أنَّ مقصودَ الواهب هو الوصول إلى العوض، فإذا وصل فقد حصل مقصوده فيمنع الرُّجوع، ولا بُدّ أن يذكر لفظاً يعلم الواهب منه أنَّ ذلك عوض هبته، كأن يقول: هذا عوض هبتك، أو جزاؤها، أو بدلها، أو في مقابلتها (¬2).
وإذا وَهَبَ الواهب بشرطِ العوض من الموهوب له اعتبر التقابض في العِوضين، فإذا تقابضا صَحَّ العقد؛ لأنَّ العوض هبة مبتدأة، وما لم يتقابضا
¬__________
(¬1) ينظر: اللباب1: 328.
(¬2) ينظر: فتح باب العناية2: 415.
وقيدناً بالزيادة؛ لأنَّ النقصان لا يمنع الرجوع.
وقيدنا بالمتصلة؛ لأنَّ المنفصلة: كالولد والأرش لا تمنع الرجوع، فيرجع بالأصل دون الزيادة.
وقيدنا الزيادة بنفسها؛ لأنَّها لو كانت بالقيمة لا تمنع الرجوع؛ لأنَّها للرغبة؛ إذ العين بحالها ولم تتغير.
وبالموجبة لزيادة القيمة؛ لأنَّه لو كانت الزيادة غير موجبة لزيادة القيمة لا تمنع الرجوع؛ لأنَّها قد توجب نقصاً (¬1).
4.العوض؛ لأنَّ التَّعويض دليل على أنَّ مقصودَ الواهب هو الوصول إلى العوض، فإذا وصل فقد حصل مقصوده فيمنع الرُّجوع، ولا بُدّ أن يذكر لفظاً يعلم الواهب منه أنَّ ذلك عوض هبته، كأن يقول: هذا عوض هبتك، أو جزاؤها، أو بدلها، أو في مقابلتها (¬2).
وإذا وَهَبَ الواهب بشرطِ العوض من الموهوب له اعتبر التقابض في العِوضين، فإذا تقابضا صَحَّ العقد؛ لأنَّ العوض هبة مبتدأة، وما لم يتقابضا
¬__________
(¬1) ينظر: اللباب1: 328.
(¬2) ينظر: فتح باب العناية2: 415.