اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية

صلاح أبو الحاج
المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية - صلاح أبو الحاج

المبحث الخامس الأمانات والضمانات

مثله؛ لأنّ الذميّ غيرُ ممنوع من تمليكه وتملكه (¬1)؛ فعن سويد بن غفلة - رضي الله عنه - قال: «بلغ عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أن عماله يأخذون الجزية من الخمر فناشدهم ثلاثاً، فقال بلال - رضي الله عنه -: إنهم ليفعلون ذلك، قال: فلا تفعلوا، ولكن ولوهم بيعها، فإن اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها» (¬2).
وإن أتلف المسلم أو الذمي على المسلم خمراً أو خنزيرا لم يضمنوا؛ لعدم تقومهما في حق المسلم، والعبرة لجانب المتلف عليه دون المتلف (¬3).


¬__________
(¬1) ينظر: الجوهرة1: 345.
(¬2) في مصنف ابن عبد الرزاق 6: 23.
(¬3) ينظر: مجمع الأنهر2: 467.
المجلد
العرض
97%
تسللي / 630