اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية

صلاح أبو الحاج
المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية - صلاح أبو الحاج

المبحث الأول البيوع

ووكل آخر الوكيل بشراء المال، فباعه لموكله الثاني، لا يكون العقد صحيحاً (¬1).
ثالثاً: ألفاظ الانعقاد:
ينعقد الإيجابُ والقبولُ في البيع بكلِّ لفظين مستعملين لإنشاء البيع في عُرف البلد والقوم (¬2).
فمن ألفاظ البيع: بعت، واشتريت، وقبلت، ورضيت، وأرغب، وأحببته، ويوافقني، وبذلت، وجعلك لك هذا بكذا، واخترت، وأجزت، ووهبتك مالي هذا بخمسين دينار، وأسلمتك، وأعطيت، وملكت.
وينعقد البيع أيضاً بقول أحد المتبايعين، ويتفرَّع عليه:
- لو قال شخص لآخر: بعتُك هذا المال بمئة دينار، فبقبض المشتري للمال بدون أن يقول شيئاً ينعقد هذا البيع على أنَّه بيع قولي لا بيع تعاط؛ لأنَّ بيع التَّعاطي لا يتضمن إيجاباً، بل يتضمن قبضاً بعد معرفة الثمن.
- ولو قال رجل لآخر في مجلس: قد اشتريت منك هذا المقدار من الحنطة بخمسين ديناراً وأطلب إليك أن تتصدّق به، وتصدَّق الثّاني بذلك المقدار في ذلك المجلس، فالبيعُ ينعقد؛ لأنَّ تصدُّقَ البائع يدلُّ على القبول، ولو تصدَّقَ
¬__________
(¬1) ينظر: رد المحتار 2: 7، وغيره.
(¬2) مجلة الأحكام العدلية 1: 64، وغيره.
المجلد
العرض
15%
تسللي / 630