تهذيب المنهج الفقهي للإمام اللكنوي - صلاح أبو الحاج
الفصل الثاني منهج الإمام اللكنوي في الفقه
السنن النبوية، أو الموافقة لإجماع الأمة، أو قياسات أئمة الملة، من غير أن يظهر على خلافها نص شرعي جلي أوْ خفي.
والثانية: المسائل التي دخلت في أصول شرعية، ودلَّت عليها بعض آيات، أو أحاديث نبوية، مع ورود بعض آيات دالة على عكسه، وأحاديث ناصة على نقضه، لكن دخولها في الأصول من طريق أصحّ وأقوى، وما يخالفها وروده من سبيل أضعف وأخفى، وحكم هذين القسمين هو القبول، كما دلَّ عليه المعقول والمنقول.
والثالثة: التي دخلتْ في أصول شرعية مع ورود ما يخالفها بطرق صحيحة قوية، والحكم فيه لمنْ أُوتي العلم والحكمة، اختيار الأرجح بعد وسعة النَّظر، ودقة الفِكر، وَمَن لَم يتيسر له ذلك، فهو مجاز في ما هنالك.
والرابعة: التي لم تستخرج إِلا من القياس، وخالفها دليل فوقها غير قابل للاندراس، وحكمها ترك الأدنى، واختيار الأعلى، وهو عين التَّقليد في صُورة تَرك التَّقليد.
والخامسة: التي لم يدل عليها دليل شرعي لا كتاب ولا حديث ولا إجماع ولا قياس مُجتهد جلي أو خفي لا بالصراحة ولا بالدَّلالة، بل هي من مخترعات المتأخرين الذين يقلدون طرق آبائهم ومشايخهم المتقدمين، وحكمه الطرح والجرح، فاحفظ هذا التفصيل، فإِنَّه قل منْ اطلع عليه، وبإهماله ضلَّ
والثانية: المسائل التي دخلت في أصول شرعية، ودلَّت عليها بعض آيات، أو أحاديث نبوية، مع ورود بعض آيات دالة على عكسه، وأحاديث ناصة على نقضه، لكن دخولها في الأصول من طريق أصحّ وأقوى، وما يخالفها وروده من سبيل أضعف وأخفى، وحكم هذين القسمين هو القبول، كما دلَّ عليه المعقول والمنقول.
والثالثة: التي دخلتْ في أصول شرعية مع ورود ما يخالفها بطرق صحيحة قوية، والحكم فيه لمنْ أُوتي العلم والحكمة، اختيار الأرجح بعد وسعة النَّظر، ودقة الفِكر، وَمَن لَم يتيسر له ذلك، فهو مجاز في ما هنالك.
والرابعة: التي لم تستخرج إِلا من القياس، وخالفها دليل فوقها غير قابل للاندراس، وحكمها ترك الأدنى، واختيار الأعلى، وهو عين التَّقليد في صُورة تَرك التَّقليد.
والخامسة: التي لم يدل عليها دليل شرعي لا كتاب ولا حديث ولا إجماع ولا قياس مُجتهد جلي أو خفي لا بالصراحة ولا بالدَّلالة، بل هي من مخترعات المتأخرين الذين يقلدون طرق آبائهم ومشايخهم المتقدمين، وحكمه الطرح والجرح، فاحفظ هذا التفصيل، فإِنَّه قل منْ اطلع عليه، وبإهماله ضلَّ