تهذيب الوصول إلى قواعد الأصول - صلاح أبو الحاج
الباب الخامس في الاجتهاد والإفتاء
93) قاعدة
الأصل في الفروج الحظر
وأبيحت للضرورة
ومن فروعه:
فلو تقابل في المرأة حل وحرمة غُلبت الحرمة.
ولا يجوز التَّحري في الفروج، كما لو طلق إحدى نسائه بعينها ثلاثاً ثم نسيها، وكذلك إن ميز كلهنّ إلا واحدة، لم يسعه أن يقربها حتى يعلم أنها غير المطلقة، ولذلك يمنعه القاصي عنها حتى يخبر أنها غير المطلقة، فإذا أخبر بذلك استحلفه البتة أنه ما طلق هذه بعينها ثلاثاً ثم يخلي بينهما، فإن كان حلف، وهو جاهل لها، فلا ينبغي أن يقربها.
الأصل في الفروج الحظر
وأبيحت للضرورة
ومن فروعه:
فلو تقابل في المرأة حل وحرمة غُلبت الحرمة.
ولا يجوز التَّحري في الفروج، كما لو طلق إحدى نسائه بعينها ثلاثاً ثم نسيها، وكذلك إن ميز كلهنّ إلا واحدة، لم يسعه أن يقربها حتى يعلم أنها غير المطلقة، ولذلك يمنعه القاصي عنها حتى يخبر أنها غير المطلقة، فإذا أخبر بذلك استحلفه البتة أنه ما طلق هذه بعينها ثلاثاً ثم يخلي بينهما، فإن كان حلف، وهو جاهل لها، فلا ينبغي أن يقربها.