تهذيب الوصول إلى قواعد الأصول - صلاح أبو الحاج
الباب الأول قواعد الكتاب
ولو قال رجل: أنا أقر بما يدعيه هذا كان إقراراً؛ لأن المضارع حقيقة في الحال، كما هو مذهب بعض النحاة والصحيح من مذهب الفقهاء، وإن قلنا: للاستقبال فلا يكون إقراراً؛ لأنه وعد.
19) قاعدة
المضارع المنفي بلا يحتمل الحال
وعليه الأكثر.
ومن فروعه:
فلو قال: لا يكلم زيداً، فإنه بمنزلة أبداً؛ لأنه نفي الفعل مطلقاً، فتناول فرداً شائعاً في جنسه فيعم الجنس كله ضرورة شيوعه.
ولو قال الموصى له: لا أقبل الوصية، فإنه يكون رداً لها، كما لو قال الموصي: لا أقبل الوصاية.
19) قاعدة
المضارع المنفي بلا يحتمل الحال
وعليه الأكثر.
ومن فروعه:
فلو قال: لا يكلم زيداً، فإنه بمنزلة أبداً؛ لأنه نفي الفعل مطلقاً، فتناول فرداً شائعاً في جنسه فيعم الجنس كله ضرورة شيوعه.
ولو قال الموصى له: لا أقبل الوصية، فإنه يكون رداً لها، كما لو قال الموصي: لا أقبل الوصاية.