تهذيب الوصول إلى قواعد الأصول - صلاح أبو الحاج
الباب الأول قواعد الكتاب
فلو حلف لا يُكلِّم فلاناً وفلاناً لا يحنث حتى يُكلمهما، ولو نَوَى الحنث بأحدهما صحّ، واختلف فيما إذا لم تكن له نية، والمختار عدم الحنث حتى يكلمهما.
ولو قال لزوجته: إن دخلت الدار وكلمت زيداً فأنت طالق، فلا بُدّ منهما.
ولو قال: لا أكلم فلاناً وفلاناً يوماً ويومين وثلاثة، فهذا على ستة أيام.
ولو حَلَفَ لا يذوق طعاماً ولا شراباً، فذاق أحدَهما لا يحنث.
ولو قال: إن لم أكلم فلاناً وفلاناً اليوم فشرط البر كلامهما اليوم.
ولو قال لغير الموطوءة: أنت طالقٌ وطالقٌ وطالقٌ، فإنّها تَبينُ بواحدة، لا لأن الواو للترتيب، بل لأن الأول وقع قبل التكلم أي قبل الفراغ عن التكلم بالثاني، فسقطت ولايته لفوات محل التصرّف؛ لأنها غير موطوءة، فلغي الثاني والثالث لهذا.
ولو زوَّج رجلٌ أُختين في عقدين بغير إذن الزوج فبلغه، فقال: أجزت نكاح هذه وهذه بطلا، كما إذا أجازهما معاً، وإن أجازهما متفرقاً بطل الثاني.
23) قاعدة
قد تكون الواو لعطف الجملة
ولو قال لزوجته: إن دخلت الدار وكلمت زيداً فأنت طالق، فلا بُدّ منهما.
ولو قال: لا أكلم فلاناً وفلاناً يوماً ويومين وثلاثة، فهذا على ستة أيام.
ولو حَلَفَ لا يذوق طعاماً ولا شراباً، فذاق أحدَهما لا يحنث.
ولو قال: إن لم أكلم فلاناً وفلاناً اليوم فشرط البر كلامهما اليوم.
ولو قال لغير الموطوءة: أنت طالقٌ وطالقٌ وطالقٌ، فإنّها تَبينُ بواحدة، لا لأن الواو للترتيب، بل لأن الأول وقع قبل التكلم أي قبل الفراغ عن التكلم بالثاني، فسقطت ولايته لفوات محل التصرّف؛ لأنها غير موطوءة، فلغي الثاني والثالث لهذا.
ولو زوَّج رجلٌ أُختين في عقدين بغير إذن الزوج فبلغه، فقال: أجزت نكاح هذه وهذه بطلا، كما إذا أجازهما معاً، وإن أجازهما متفرقاً بطل الثاني.
23) قاعدة
قد تكون الواو لعطف الجملة