تهذيب تأسيس النظر للدبوسي - صلاح أبو الحاج
المبحث الأول في الخلاف بين أبي حنيفة وبين صاحبيه
فإن قيل: لو طلعت الشَّمس عند التكبيرة لا تُغيِّرُ الفرضَ في أوَّله قيل: له هذا من عدم العلّة فلا يكون نقضاً.
وعلى هذا قال أبو حنيفة وأبو يوسف: إنّ مَن أدرك الإمام يوم الجمعة بعدما قَعَدَ قدر التَّشهُّد قبل أن يُسَلِّم، فإنّه يُصلِّي ركعتين، وقال محمّدٌ: يُصلِّي أربعاً.
وكذلك لو أدركه في سجود السهو في صلاة الجمعة، فإنّه يُصلِّي ركعتين عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وقال محمد: يُصلِّي أربعاً.
وكذلك في سائر الصَّلوات إذا سَجَدَ للسَّهو، ثم اعترض له معنى من هذه المعاني، فهو على هذا الأصل، وقد قدمناه قبل هذا.
وعلى هذا قال أبو حنيفة وأبو يوسف: إنّ مَن أدرك الإمام يوم الجمعة بعدما قَعَدَ قدر التَّشهُّد قبل أن يُسَلِّم، فإنّه يُصلِّي ركعتين، وقال محمّدٌ: يُصلِّي أربعاً.
وكذلك لو أدركه في سجود السهو في صلاة الجمعة، فإنّه يُصلِّي ركعتين عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وقال محمد: يُصلِّي أربعاً.
وكذلك في سائر الصَّلوات إذا سَجَدَ للسَّهو، ثم اعترض له معنى من هذه المعاني، فهو على هذا الأصل، وقد قدمناه قبل هذا.